09 Agustus 2009

Zakat Musytarok Dalam Kasus Muzaro'ah

Hasil-hasil Bahtsul Masail di Lingkungan Ponpes Sarang

Print this page Generate PDF
Zakat Musytarok Dalam Kasus Muzaro'ah

Nadwah Fiqhiyah Al-Anwar 2008

Deskripsi:

Negara Indonesia adalah negara subur yang mempunyai tanah loh jinawe, oleh karenanya kebanyakan masyarakat Indonesia penghasilanya dari bercocok tanam. Tapi bagi pak Prapto yang hidupnya sudah mapan dan berkecukupan, bertani adalah sebagai profesi sampingan. Oleh karenanya kebanyakan pak Prapto lebih senang menggarapkan sawahnya pada orang lain. Dengan akad hasil panen dibagi 50%-50% serta zakatnya ditanggung secara bersama-sama.

Pertanyaan:
  • Bolehkah mengeluarkan zakat sebagaimana praktek diatas?
Sail PP Lirboyo Kediri

Jawaban:
  • Boleh dan cukup apabila benih berasal dari pemilik tanah dan penggarap. Demikian juga mencukupi ketika benih dari salah satu pihak, Karena sudah ada kesepakatan untuk mengeluarkan zakat.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 13 / ص 158)

وذلك أعني ما بحثه السبكي هو ما ملخصه آجر أرضا للزرع وأخذ أجرتها من حبه قبل إخراج زكاته فهو كما لو ابتاعه فللفقراء مطالبته إذ للساعي أخذها من المشتري على كل قول ويرجع بما أخذ منه على الزارع إن أيسر وطريق براءته أي المؤجر من قدر الزكاة الذي قبضه أن يستأذن الزارع في إخراجها أو يعلم الإمام أو الساعي ليأخذها منه فإن تعذر فينبغي إيصالها للمستحقين ولم أر من ذكره وينبغي إشاعته ثم يتردد النظر في أنه يؤخذ عشر ما قبضه فقط أو عشر جميع الزرع إذا تعذر الوصول للباقي.

فتح الوهاب – (ج 1/ ص 118)

(والزكاة تتعلق بالمال) الذي تجب فيه (تعلق شركة) بقدرها بدليل أنه لو امتنع من إخراجها أخذها الامام منه قهرا، كما يقسم المال المشترك قهرا إذا امتنع بعض الشركاء من قسمته وإنما جاز إخراجها من غيره لبناء أمرها على المساهلة والارفاق والواجب، إن كان من غير جنس المال كشاة واجبة في الابل ملك المستحقون بقدر قيمتها من الابل أو من جنسه كشاة من أربعين شاة فهل الواجب شاة أو جزء من كل شاة وجهان أرجحهما الثاني، كما يؤخذ من قولي (فلو باعه) أي ما تعلقت به الزكاة (أو بعضه قبل إخراجها بطل في قدرها) وإن أبقى في الثانية قدرها لان حق المستحقين شائع فأي قدر باعه كان حقه وحقهم نعم لو استثنى قدر الزكاة كبعتك هذا إلا قدر الزكاة صح البيع كما جزم به الشيخان في بابه في زكاة الثمار، لكن شرط الماوردي والروياني ذكره أهو عشر أو نصفه وظاهر أن محله فيمن جهله (لا) إن باع (مال تجارة بلا محاباة) فلا تبطل لان متعلق الزكاة القيمة، وهي لا تفوت بالبيع وقولي أو بعضه مع قولي لا مال إلى آخره من زيادتي.

فتح المعين - (ج 49)

(تنبيه) قال الجلال البلقيني في حاشية الروضة، تبعا للمجموع: إن غلة الارض المملوكة أو الموقوفة على معين، إن كان البذر من مال مالكها أو الموقوف عليه: فتجب عليه الزكاة فيما أخرجته الارض. فإن كان البذر من مال العامل وجوزنا المخابرة، فتجب الزكاة على العامل، ولا شئ على صاحب الارض، لان الحاصل له أجرة أرضه. وحيث كان البذر من صاحب الارض، وأعطي منه شئ للعامل، لا شئ على العامل، لانه أجرة عمله (قوله: ولا شئ على صاحب الارض) أي لا زكاة عليه، سواء كان مالكا أو موقوفا عليه. (قوله: لان الحاصل له إلخ) أي لان الشئ الذي يحصل لصاحب الارض يأخذه مما استخرجته الارض أجرة أرضه، وهي لا زكاة فيها.. اهـ

فتح المعين - (ج83)

وطريق جعل الغلة لهما ولا أجرة أن يكتري العامل نصف الارض بنصف البذر ونصف عمله ونصف منافع آلاته، أو بنصف البذر ويتبرع بالعمل والمنافع إن كان البذر منه، فإن كان من المالك استأجرة بنصف البذر ليزرع له النصف الآخر من البذر في نصف الارض، ويعيره نصفها


.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar