09 Agustus 2009

Sensor Buku

Hasil-hasil Bahtsul Masail di Lingkungan Ponpes Sarang

Print this page Generate PDF
Sensor Buku

Nadwah Fiqhiyah Al-Anwar 2008
Deskripsi:

Di era globalisasi ini kita dihadapkan berbagai macam cobaan baik spirituil, moril, ataupun Materil, dan termasuk salah satu penyebab kesesatan umat adalah bebasnya pemasaran buku-buku yang belum jelas kebenarannya menurut Syar’I, tanpa ada kejelasan dari pemerintah tentang pelegalan buku-buku yang telah dipasarkan, sehingga Masyarakat bebas mengkonsumsi buku-buku yang mereka kehendaki. Dadn hal itu juga yang melatarbelakangi tindakan tegas MUI dalam memvonis sesat suatu buku.

Pertanyaan:
  • Wajibkah pemerintah untuk mensensor buku-buku yang akan dipasarkan? memandang hal itu sangat riskan sekali bagi Aqidah orang awam?
  • Bagaimana standarisasi boleh tidaknya dipasarkannya sebuah buku (karya)?
  • Sebatasmanakah peran MUI dalam hal ini?
Sail: Musy. Fathul Qorib PP. Al Anwar

Jawaban:
  • Wajib menyensor, karena termasuk kewajiban pemerintah adalah menjaga aqidah umat dari kesesatan dan menjaga kemurnian ajaran-ajaran Islam.
    CATATAN:
    Bagi umat islam wajib mensukseskan amar ma’ruf nahi munkar sesuai dengan marotibnya (tingkat kemampuan).
  • Selagi tidak mengandung sesuatu yang merusak moral dan aqidah dalam arti:
    1. tidak mengandung (mendukung) ideologi yang sesat.
    2. tidak berbau porno.
    3. tidak ada hal yang melemahkan iman.
    4. tidak mengajak kema'siatan
    5. tidak mengandung kebohongan
    6. tidak ilmu sesat
    7. tidak menimbulkan bahaya.
  • Sebagai Dewan Ifta’ yang diangkat oleh pemerintah RI dan wadah resmi untuk amar ma'ruf nahi munkar.

إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء –( ص16)

-واجبات الإمام- قد علمنا أن وظيفة الامام هي حراسة الدين وكفاية الأمة فالواجب عليه إذا ان يكون الشرع قائده لاينحرف يمنة ولايسرة عما جاء في كتاب الله الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم العادلة الصحيحة وإجماع أئمة المسلمين في العصر الأول, فان فعل ذلك واهتدى بهدي من هو خليفة عنه وهدي خلفائه الراشدين كانت مرتبته مرتبة الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وكان من الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله وأما ان انحرف وحاد واتبع شهواته النفسية فهناك يكون الوعيد الشديد والعقاب الأليم قال عليه الصلاة والسلام (ما من أمير يلى أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم إلا لم يدخل معهم الجنة).

شرح منتهى الإرادات –(ج3/ص 387)

فإذا ثبتت إمامته لزمه حفظ الدين على أصوله التي أجمع عليها سلف الأمة فإن زاغ ذو شبهة عنه بين له الحجة وأخذه بما يلزمه حراسة للدين من الخلل وتنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع خصومتهم وحماية البيضة والذب عن الحوزة ليتصرف الناس في معايشهم ويسيروا في الأسفار آمنين وإقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى وحقوق عباده وتحصين الثغور بالعدة المانعة وجهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة

بغية المسترشدين-( ص 251)

(مسئلة ح) ونحوه ى الامر بالمعروف والنهى عن المنكر قطب الدين فمن قام به من اى المسلمين وجب على غيره اعانته ونصرته ولا يجوز لاحد التقاعد عن ذلك والتغافل عنه وان علم انه لا يفيده اهـ 251

اسعاد الرفيق –(ج 1/ ص 65)

واعلم انه يجب عليه اى على كل مكلف حر وقن ذكر وانثى على الكفاية الامر بالمعروف والنهى عن المنكر-الى ان قال- وعلى الامام ان يأمر محتسبا يأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وان كانا غير مختصين به لان كلمته انفذ .

الفوائد الجنية –( ص 125)

فيلزم الامام ونحوه فى التصرف على الأنام منهج اى طريق الشرع الوفي فما حلله فعله فما حرمه تركه

سبعة الكتب المفيدة (ص: 19 )

والحاصل تحريم جميع العلوم الباطلة وضابطها كما قال الإمام الرافعي في شرح الوجيز: كل علم يشمل على عقيدة باطلة او تخييل او تدليس او تصور او ضرر او دعوى علم غيب او نهي عنه الشرع فهو حرام.

المجموع شرح المهذب - (ج 9 / ص 253)

(فرع) قال اصحابنا يجوز بيع كتب الحديث والفقه واللغة والادب والشعر المباح المنتفع به وكتب الطب والحساب وغيرهما مما فيه منفعة مباحة * قال اصحابنا ولا يجوز بيع كتب الكفر لانه ليس فيها منفعة مباحة بل يجب إتلافها وقد ذكر المصنف المسألة في اواخر كتاب السير وهكذا كتب التنجيم والشعبذة والفلسفة وغيرها من العلوم الباطلة المحرمة فبيعها باطل لانه ليس فيها منفعة مباحة والله تعالى أعلم. اهـ

إسعاد الرفيق-( ج 2/ ص 92)

ومنها (التعليم) الشخص غيره كل علم مضر له فى دينه ودنياه وكذا (التعلم) الشحص كل علم مضر له ولغيره اذ العلم الا لاحد أسباب ثلاثة الاول المؤدى لضرر صاحبه او غيره كاالسحر والطلمساتوقد شهد القرأن بأنه يقرق بين المرء وزوجه. اهـ

فقه فتاوى البيوع - (ص55- 56)

ما حكم إصدار المجلات تظهر فيها النساء سافرات وبطريقة مغربة وتهتم بأخبار الممثلين والممثلات؟ وما حكم من يعمل في هذا المجلات ومن يساعد على توزيعها ومن يشتريها؟ فأجاب لايجوز إصدار المجلات التي تشتمل على نشر صور النسائية أو الدعاية إلى الزنى والفواحش أو اللواط أو شرب المسكرات أو نحو ذلك مما يدعوا إلى الباطل ويعين عليه ولا يجوز العمل في مثل هذه المجلات لابالكتابة ولا بالترويج لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدون ونشر الفساد في الأرض والدعوة إلى إفساد المجتمع ونشر الرذائل. اهـ

المجموع شرح المهذب - (ج 9 / ص 253)

قال اصحابنا يجوز بيع كتب الحديث والفقه واللغة والادب والشعر المباح المنتفع به وكتب الطب والحساب وغيرهما مما فيه منفعة مباحة قال اصحابنا ولا يجوز بيع كتب الكفر لانه ليس فيها منفعة مباحة بل يجب إتلافها وقد ذكر المصنف المسألة في اواخر كتاب السير وهكذا كتب التنجيم والشعبذة والفلسفة وغيرها من العلوم الباطلة المحرمة فبيعها باطل لانه ليس فيها منفعة مباحة والله تعالى أعلم

تفسير القرطبي (ج 4 / ص 240)

وقال ابن خويز منداد : واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون وفيما أشكل عليهم من أمور الدين ووجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح ووجوه الكتاب والوزراء والعمال فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها وكان يقال : ما ندم من استشار وكان يقال : من أعجب برأيه ضل

اسعاد الرفيق-(ج 1/ص68)

وعلم مما تقرر انه يجب على كل مكلف ترك جميع المحرمات صغائرها وكبائرها لاسيما المتعلقة بالباطن كالعجب والكبر وغيرهما مما ياتي بيانه ان شاء الله تعالى وانه كما يجب عليه تركها في حق نفسه يجب عليه نهي مرتكبها اي مرتكب شيء منها ولو صغيرة كما تقرر باللسان ان لم يقدر عليه باليد او منعه قهرا عليه من ارتكاب شيء منها باليد ان قدر عليه اي على منعه وقهره من ذلك بها والا يقدر على شيء من ذلك وجب عليه الرتبة الثالثة وهي رفعه هلى الوالى فان عجز وجب عليه ان ينكر ذلك بقلبه اي يكرهه به كما مر وهذا يقدر عليه كل احد ويجب عليه ايضا مع الانكار بالقلب مفارقة موضع المعصية فلا يجالس فاعلها ولايواكله.

أحكام القرآن (ج2 /ص 210-211).

وقال ابن العربي رحمه الله: (والصحيح عندي أنهم -يعني أولي الأمر- الأمراء والعلماء جميعا، أما الأمراء فلأن أصل الأمر منهم والحكم إليهم، وأما العلماء فلأن سؤالهم واجب متعين على الخلق وجوابهم لازم وامتثال فتواهم واجب...) إلى أن قال. (والأمر كله يرجع إلى العلماء لأن الأمر قد أفضى إلى الجهال وتعين عليهم سؤال العلماء..).

تنوير القلوب – (ص 7)

وأما ضرر العالم بها فلتقصيره في الدعاء إلى سبيل الله، وتعليمه الناس ما يجهلونه من أحكام دينهم مع مشاهدة تلبسهم بارتكاب المنهيات وترك المامورات بلا مانع يمنعه من ردعهم وردهم إلى الحق وتعليمهم ما هو من الدين وما ليس منه كما هو شأن العلماء أخذا من عموم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن صريح قوله r ويل للعالم من الجاهل حيث لا يعلمه. رواه أحمد. فلولا أن تعليم الجاهل واجب على العالم ما كان الويل له في السكوت عنه، وفي ترك تعليمه، والله تعالى لا يؤاخذه بترك التطوع وإنما يؤاخذ بترك الفرائض. وليس هذا خاصا بالمتبحرين في العلوم كما قد يتوهم، بل هو عام يشمل من علم مسالة واحدة من مسائل الدين


.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar