09 Agustus 2009

Kecelakaan Adam Air dan KM Senopati

Hasil-hasil Bahtsul Masail di Lingkungan Ponpes Sarang

Print this page Generate PDF
Kecelakaan Adam Air dan KM Senopati

Nadwah Fiqhiyah Al-Anwar 2007

Deskripsi:

Dipenghujung tahun 2006 M, banyak terjadi musibah di negara kita ini seperti tenggelamnya KM Senopati Nusantara di perairan pulau Mandalika Jepara Jateng, disusul kemudian dengan hilangnya pesawat Adam Air yang ternyata tenggelam di perairan Pulau Mamuju Sulawesi, yang mana banyak penumpang yang tidak di ketahui rimbanya, dan dari sekian keluarga korban hilang, banyak yang melakukan aksi diantaranya meminta asuransi korban jiwa, dengan menentukan angka nominal rupiah, namun ada sebagian keluarga korban yang tidak mau menerima ganti rugi apabila kurang dari yang ditentukan mereka, dan juga ada keluarga korban yang melakukan aksi tabur bunga.

Pertanyaan:
  • Adakah kewajiban mencari korban yang hilang ? kalau ada, siapa yang berkewajiban ?
  • Dalam kecelakaan ini, apa saja bentuk pertanggung jawaban perusahaan?
  • Bagaimana hukumnya bila keluarga korban meminta Asuransi dengan menentukan jumlah rupiahnya ?
    Catatan : Pertanyaan diarahkan ke ganti rugi dan asuransi
  • Bolehkah melakukan aksi tabur bunga bagi korban yang muslim?
Jawaban:
  • Ada kewajiban bagi pemerintah (orang-orang yang ditunjuk
  • Tafshil :
    • Wajib ganti rugi kerusakan ( ضمان المتلفات ) kalau memang ada unsur taqshir (lalai)
    • Tidak wajib ganti rugi kerusakan ( ضمان المتلفات ) kalau memang tidak ada unsur taqshir (lalai)
  • Ada dua masalah
    • Masalah ganti rugi
      • Boleh kalau memang memenuhi prosedur ganti rugi sacara syar'an. ( mengganti dengan barang yang serupa bila yang dirusak itu barang mitsli dan dengan harga bila yang dirusak itu barang yang mutaqowwim.)
      • Tidak boleh kalau memang menyalahi prosedur tersebut kecuali kalau ada ridlo
    • Masalah Asuransi
      • Boleh kalau tidak melewati kadar yang ditentukan pihak Jasaraharja.
  • Haram karena termasuk termasuk إضاعة المال / بدعة / عادة الجاهلية (menyia-nyiakan harta, bid'ah dan kebiasaan jahiliyyah)

شرح النووي على مسلم : (ج 6 / ص 300)

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح و حدثنا محمد بن رمح حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالأمير الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسئولة عنهم والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته

فيض القدير : (ج 5 / ص 49)

(وكل) راع (مسؤول عن رعيته) في الآخرة فكل من كان تحت نظره شئ فهو مطلوب بالعدل فيه والقيام بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلقات ذلك فإن وفي ما عليه من الرعاية حصل له الحظ الأوفر والجزاء الأكبر وإلا طالبه كل أحد من رعيته بحقه في الآخرة (فالإمام) أي الأعظم أو نائبه في رواية فالأمير (راع) فيمن ولي عليهم يقيم الحدود والأحكام على سنن الشرع ويحفظ الشرائع ويحمي البيضة ويجاهد العدو (وهو مسؤول عن رعيته) هل راعى حقوقهم أو لا

فتاوى معاصرة : ص 593

إن من واجبات الحكومات أن تنظم علاقة الناس على أسس سليمة فيضع من الأنظمة والقوانين ما يحق العدل ويرفع الظلم ويشيع الطمأنينة والأستقرار بين الناس ويزيل أسباب النزاع والخصام من بينهم وقفا لما أوجبه الشرع من أقامة المصالح ودرء المفاسد عن الخلق ولايجوز أن تنحاز الحكومة لفئة من المجتمع ضد أخرى بل يكون عدلها للجميع

حاشية الجمل : (ج 1 / ص 490)

ولو تعارض عليه فوت عرفة ، وإنقاذ غريق وجب تقديم الغريق لأن فيه إنقاذ روح ا هـ برماوي

الباجوري : ج 1 ص 243

(لايلزم على طريق فرض الكفاية) أي على طريق هو فرض الكفاية وهو الذي يخاطب بها المكلفون فإن فعله البعض سقط الطلب عن الباقين . والمخاطب بهذه الأمور كل من علم بموته أو ظن أو قصر لكونه بقربه ولم يبحث عنه وكان بحيث ينسب في عدم البحث عنه إلى تقصير واللازم لهؤلاء إنما هو الأفعا

المجموع : (ج 19 / ص 35 (

(فرع) وان خرق رجل السفينة فغرق ما فيها، فإن كان مالا، لزمه ضمانه، سواء خرقها عمدا أو خطأ، لان المال يضمن بالعمد والخطأ، وان كان فيه أحرار فغرقوا وماتوا فإن كان عامدا مثل أن يقلع منها لوحا يغرق مثلها من قلعه في الغالب وجب عليه القود بهم، فيقتل بأحدهم وتجب للباقين الدية في ماله، وان كان مخطئا بأن سقط من يده حجر أو فأس فخرق موضعا فيها فغرقوا كان على عاقلته دياتهم مخففة، وان كان عمد خطأ مثل أن فيها ثقب فأراد صلاحه فانخرق عليه كان على عاقلته دياتهم

المجموع : (ج 19 / ص 29 )

(فصل) فإن اصطدمت سفينتان وهلكتا وما فيهما، فإن كان بتفريط من القيمين بأن قصرا في آلتهما أو قدرا على ضبط هما فلم يضبطا، أو سيرا في ريح شديدة لا تسير السفن في مثلها . وان كانت السفينتان وما فيهما لهما وجب على كل واحد منهما نصف قيمة سفينة صاحبه ونصف قيمة ما فيها . ويهدر النصف . وان كانتا لغيرهما وجب على كل واحد منهما نصف قيمة سفينته ونصف قيمة ما فيه ونصف قيمة سفينة صاحبه ونصف قيمة ما فيها، لما بيناه في الفارسين، فإن كان في السفن رجال فهلكوا ضمن عاقلة كل واحد منهما نصف ديات ركاب سفينته وركاب سفينة صاحبه، فان قصدا الاصطدام وشهد أهل الخبرة أن مثل هذا يوجب التلف، وجب على كل واحد منهما القصاص لركاب سفينته وركاب سفينة صاحبه، وان لم يفرطا ففي الضمان قولان (أحدهما) يجب كما يجب في اصطدام الفارسين إذا عجزا عن ضبط الفرسين . (والثانى) لا يجب لانها تلفت من غير تفريط منهما، فأشبه إذا تلفت بصاعقة واختلف أصحابنا في موضع القولين، فمنهم من قال القولان إذا لم يكن من جهتهما فعل، بأن كانت السفن واقفة فجاءت الريح فقلعتها فأما إذا سيرا ثم جاءت الريح فغلبتهما ثم اصطدما وجب الضمان قولا واحدا لان ابتداء السير كان منهما فلزمهما الضمان كالفارسين وقال أبو إسحاق وأبو سعيد القولان في الحالين، وفرقوا بينهما وبين الفارسين بأن الفارس يمكنه ضبط الفرس باللجام، والقيم لا يمكنه ضبط السفينة، فان قلنا إنه يجب الضمان كان الحكم فيه كالحكم فيه إذا فرطا إلا في القصاص، فإنه لا يجب مع عدم التفريط . وان قلنا انه لا يجب الضمان نظرت فإن كانت السفن وما فيها لهما لم يجب على كل واحد منهما ضمان . وان كانت السفن مستأجرة والمتاع الذى فيها أمانة كالوديعة ومال المضاربة لم يضمن، لان الجميع أمانة فلا تضمن مع عدم التفريط . وان كانت السفن المستأجرة والمتاع الذى فيها يحمل بأجرة لم يجب ضمان السفن لانها أمانة . وأما المال فهو مال في يد أجير مشترك، فإن كان معه صاحبه لم يضمن، وان لم يكن معه صاحبه فعلى القولين في الاجير المشترك، وان كان أحدهما مفرطا، والاخر غير مفرط، كان الحكم في المفرط ما ذكرناه إذا كانا مفرطين . والحكم في غير المفرط ما ذكرناه إذا كانا غير مفرط.

حواشي الشرواني : (ج 7 / ص 600)

وخرج بقوله بلا تعد ما إذا تعدى كأن استأجره ليرعى دابته فأعطاها آخر يرعاها فيضمنها كل منهما والقرار على من تلفت في يده . قوله: (كأن استأجره ليرعى دابته إلخ) ظاهره ولو ذمة ففي الضمان حينئذ نظر اه سم قوله: (والقرار على من تلفت ا لخ) أي حيث كان عالما وإلا فالقرار على الاول شرح م ر اه سم قال ع ش والكلام كله حيث كان الراعي بالغا عاقلا رشيدا أما لو كان صبيا أو سفيها فلا ضمان وإن قصر حتى تلفت بخلاف ما لو أتلفها فإنه يضمن لانه لم يؤذن له في الاتلاف اهـ

الفتاوى الفقهية الكبرى : (ج 6 / ص 166)

( وسئل ) في رجل أجر زيدا أن يحمل له في سفينة له مشهورة مائة حمل مثلا من بندر جدة إلى عدن مع تعيين أجرة الحمل ومعرفته للمتعاقدين قدرا ونوعا مثلا ثم بعد تطليع القدر وشحنه تغيرت السفينة المذكورة بعارض ريح أو مطر أو نحو ذلك فهل يستحق المؤجر الأجرة أم قسطا أم لا يستحق شيئا وهل ثم فرق بين تغيرها قبل السفر أم بعده ولو يوما أو يومين بينوا وأوضحوا أثابكم الله سبحانه وتعالى الجنة وإذا جرت العادة بأن نقل الأسباب التي بالسفينة له أجرة لها وقع يقوم بها الأجير بحيث يصير الفاضل له من أجرته نحو الثلاثة الأرباع هل تلزم ذلك الأجير عملا بالعادة التي يعلمها أم تلزم ذا المال الذي هو المستأجر ؟ ( فأجاب ) إذا تغيرت السفينة فتلفت الأحمال المذكورة بغرق أو غيره لم يستحق الأجير شيئا من الأجرة أخذا من قولهم لو خاط نصف الثوب فاحترق أو تركه أو بنى بعض الحائط فانهدم أو تركه فلا شيء له أي ؛ لأن العمل لم يقع مسلما للمالك ولا ظهر أثره على المحل ومن ثم لو وقع مسلما إليه بأن كان بحضرته استحق القسط ويوافق ما ذكرته أولا قول الأنوار لو دفع للأجير وقرا من متاع ليحمله إلى موضع كذا فحمله على الدابة فسقط وانكسر لم يضمن وسقطت الأجرة وإن لم تتلف تلك الأحمال فالذي أفتى به بعض مشايخنا في نظير ذلك وهو ما لو استأجره لحمل متاع إلى مكة فماتت الدابة في أثناء الطريق أنه لا يستحق شيئا من الأجرة قال ؛ لأنه يعتبر في وجوب القسط في الإجارة وقوع العمل مسلما وظهور أثره على المحل ومثلها الجعالة .اهـ . ومحله إن سلم حيث لم يكن المالك معه وإلا استحق القسط أخذا من قول الأنوار لو استأجر دابة إلى بلد إيابا وذهابا فعرجت هناك وتعذر ردها فتركها عند حاكم أو أمين وفسخ أو مضت المدة لم يجب إلا نصف الأجرة ولا يلزمه الرد .اهـ . فانظر إلى إيجابهم القسط عليه مع كون العمل لم يظهر أثره عليه وما ذاك إلا لوقوعه مسلما إليه فكذا في مسألتنا ؛ لأنه بحضرته يقع مسلما إليه وإن لم يظهر أثره على المحل على أن الذي يتجه أن له القسط في صورة السؤال وصورة شيخنا وقوله إن العمل فيها لم يظهر أثره على المحل ممنوع كيف وحصوله له في بعض الطريق يقابل بأجرة فكفى بتوفرها على المالك ظهور أثر عليه فإنه لو أراد الآن أن يكريه إلى مقصده أكراه بدون أجرته من ابتداء السير غالبا فلولا ظهور أثر عليه لما نقصت الأجرة في مقابلة حصوله في محل التلف ويؤيد ما ذكرته قول العمراني لو استأجره ليحمل كتابا إلى رجل ويرد جوابه فأوصله إليه ومات قبل رد الجواب فللأجير من الأجرة قدر ذهابه اهـ . فافهم أن المراد بظهور الأثر حصول نفع للمؤجر يقابل بأجرة بسبب العمل وهذا موجود في المسألتين السابقتين أيضا وأطلق القاضي في هذه أنه لو مات الأجير في البلد المكتوب إليه أو مات المكتوب إليه أو وجده غائبا استحق نصف الأجرة بناء على ما لو شرع الأجير في الإحرام أي بالحج أو بالعمرة ، ثم مات . قال القمولي : والظاهر أنه محمول على ما لو شرط عليه رد الجواب ا هـ . وهو كما قال إذا لا يمكن القول بأن له نصف الأجرة إلا إذا شرط عليه رد الجواب واستفيد من بناء القاضي أنه لا فرق في ظهور الأثر بين ما يعود إلى النفع الدنيوي والأخروي وهو ظاهر ويوافق كلام العمراني والقاضي قول الأنوار لو استأجره ليذهب إلى بلد فيبتاع له فيها فذهب ولم يجد فله أجرة الذهاب فقط ا هـ . وهذا يفهم وجوب القسط في المسألتين السابقتين بالأولى ؛ لأن المستأجر هنا لم ينتفع بشيء من عمل الأجير ومع ذلك لزمه له نصف الأجرة لعدم تقصير الأجير وإتيانه ببعض ما شرط عليه وفي كل من تينك المسألتين انتفع المستأجر بعمل الأجير فلزمه له القسط في مقابلة ذلك وفي الأنوار أيضا لو استأجره ليحمل أغناما إلى بلد ويبيعها هناك وقال إن قل العلف في الطريق فبعها بكذا فقل العلف ووجد من يشتريها بما عين فلم يبع ومضى ضمن الأغنام واستحق من الأجرة بقدر ما مضى على أمره دون ما خالفه ا هـ . فإيجاب القسط هنا يفهم إيجاب القسط في مسألتنا بالمساواة إن لم يكن بالأولى ؛ لأن النفع العائد على المستأجر في مسألتنا أظهر كما لا يخفى ومما يصرح أيضا بما ذكرته قولهم لو حمل المكتري الدابة متاعه وسلمه إلى المؤجر فعرض في الطريق خوف فليضعه مع أمين هناك فإن رده ضمنه ولا أجرة له وإن لم يجد الأمين فله بقدر ما عمل من المسمى ا هـ . فظهر بجميع ذلك ما ذكرته من وجوب القسط في تينك المسألتين وأجرة نقل تلك الأحمال على المستأجر ولا عبرة باطراد العرف بأنها على الأجير ؛ لأن الواجب عليه إنما هو التخلية بين المستأجر ومتاعه فلا يكلف زيادة على ذلك وإن اطرد العرف بها ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

قضايا فقية معاصرة : ص 47-48

التامين من حيث الشكل نوعان :

  • تأمين تعاونى . هو ان يشترك مجموعة من الاشخاص لدفع مبلغ معين. ثم يؤدى من الاشتراكات تعويض لمن يصيبه ضرر

وقف الفقه الاسلامى من التأمين : لاشك فى جواز التأمين التعاوتى فى منظار الفقهاء المسلمين المعاصرين . لانه يدخل في عقود التبرعات, ومن قبيل التعاون والمطلوب شرعا غلى البر والخير لتفتيت أخطار . و الاشتراك فى تخفيض الضرر عند وقوع الحوادث . الن كل مشترك يدفع اشتراكه بطيب نفس لتخفيف آثار المخاطر وترميم الاضرارالتى تصيب احد مشتركين ايا كان نوع الضرر سوا ء فى التأمين على الحياة او الحوادث الجسمانية على الاشياء بسبب الحريق او السرقة او موت الحيوان او ضد المسؤولية من حوادث السيارات او حوادث العمل ولانه لا يستهدف تحقيق الارباح وانما المراد توزيع أخطار والمساهمة فى تحمل الضرر وعلى هذا الاساس نشأت شركات التأمين التعاونى فى السودانى وغيره . ونجحت اعمالها بالرغم من وصف القانوننين لها بانها يدائية محضة. كذلك يجوز التأمين الاجبارى او الالزامى الذي تفرضه الدولة لانه بمثابة دفع الضريبة للدولة كالتأمين المفروض على السيارات ضد الغير

فتاوى الشبكة الإسلامية : ج 57 ص 211
عنوان الفتوى : عقد التأمين علي الجياة باطل رقم الفتوى 830 تاريخ 06 1322

السؤال : السلام عليكم ..... إلى أن قال – كان لي زميل في العمل وكان مشتركا في برامج ما ما يسمونه تأمين الحياة (Life Insurance) وكان يدفع اشتراكا فترة من الزمن , وقبل عام توفي زميلي الله يرحمه في حادث سيارة كان له أولاد صغار وزوجة . وحسب الإتفاقية المبرمة بينه وبين شركة التأمين طالبنا الشركة بالتعويض فدفعت الشركة لعائلة زميلي (100000 دولارا أمريكيا) عملا أن هذا المبلغ أكثر بكثير مما دفع للشركة من اشراكات سنوية قبل وفاته فما حكم هذا المال في ظل الشريعة الإسلامية ؟

الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله وعلي آله وصحبه أما بعد : فإن التأمين على الحياة – كغيره من أقسام التأمين- ليس من الإسلام في شيئ لما تشتمل عليه من الغرر وأكل أموال الناس بالباطل والواجب في هذا النوع من العقود إذا تم هو الفسخ ويرجع لكل طرف ما دفعه قال تعالى في شأن الربا – وهو رأس العقود الفاسدة - : (وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون و لا تظلمون) (البقرة 279) وبناء على ذلك ليس للميت – لو كان حيا – الا ما دفعه من أقساط ورثة الميت إنما يرثون عنه ما هو في ملكه فقد نص العلماء على أن المغصوب والمسروق وغيرها من الأموال المحرمة لا يشملها الإرث والواجب فيها هو ردها لأصحابها إن علموا صرفت في أوجه البر . فالحاصل أن على القائم على شؤون أولاد الميت أن يخصم من المائة آلف ما دفعه من أقساط ويوزعها كما يوزع غيره مما تركه ثم يرد الباقي إلى الجهة التي آمن الميت عندها ثم يطلعها على أن شرعنا الحنيف لايجيز أخذ ما جاء من الأموال عن مثل هذا السبيل فإذا ارادت هي أن تهب هذا المال لورثة الميت تفضلا منها وعونا لهم فإن لها ذلك وإن رضيت بذلك فخذوه منها وإلا فلا . والعلم عند الله تعالى

الباجوري : ج 2 ص 202

(فإن عفي عنه) أي عفا المجني عليه عن الجاني في صورة العمد المحض (وجب) على القاتل (دية مغلطة حالة في مال القاتل . (قوله وجب على القاتل دية مغلطة) أي وإن لم يرض القاتل لأنه محكوم عليه فلا يعتبر رضاه كالمحال عليه وإنما يعتبر رضا المجني عليه . وكان في شرع موسى عليه الصلاة والسلام تحتم القود وفي شرع عيسى عليه الصلاة والسلام تحتم الدية وفي هذه الشريعة تخير المستحق بين الأمرين تخفيفا على هذه الأمة لما في الإلزام بأحدهما من المشقة ومحل عدم اعتبار رضا الجاني إن عفي المستحق على الدية كما هو الفرض فإن صالحوه على غيرها كما يقع الآن فإنهم يصالحونه على ألف قرش أو خمسمائة قرش اعتبر رضاه أيضا .

سراج العارفين ص : 57

أماوضع الطعام والأزهار في الطرق أوالمزارع أوالبيوت لروح الميت وغيره في الأيام المعتادة كيوم العيد ويوم الجمعة وغيرهما كل ذلك من الأمور المحرمة ومن عادة الجاهلية ومن عمل أهل الشرك .

تحفة المريد : ص 125

والحاصل ان كل ما وافق الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس فهو سنة وما خرج عن ذلك فهو بدعة مذمومة.

قضاء الأرب في أسئلة حلب ص 441

والضابط في اضاعة المال ان يكون لا لغرض ديني ولا دنيوي فمتى انتفى هذان الغرضان من جميع وجوههما حرم قطعا قليلا كان المال أو كثيرا ومتى وجد واحد من الغرضين وجودا له مال وكان الإنفاق لائقا بالحال ولا معصية فيه جاز قطعا اهـ.

إعانة الطالبين : ص 3/71

وأما صرفه في الصدقة ووجوه الخير والمطاعم والملابيس والهدايا التى لا تليق به فليس بتبذير. (قوله فليس بتبذير) أي على الأصح لأن له في ذلك غرضا صحيحا وهو الثواب أو التلذذ ومن ثم قالوا لا سرف في الخير كما لا خير في السرف وفرق الماوردي بين التبذير والسرف بأن الأول الجهل بمواقع الحقوق والثاني الجهل بمقاديرها وكلام الغزالي يقتضي ترادفهما ويوافقه قول غيره حقيقة السرف ما يقتضي حمدا عاجلا ولا أجرا آجلا ومقابل الأصح يكون مبذرا فيها إن بلغ مفرطا في الإنفاق فإن بلغ مقتصدا ثم عرض له ذلك بعد البلوغ فلا.

فتاوى السبكي : (ج 3 / ص 115)

( الجواب ) هذه المسألة تظهر بقواعد ( إحداها ) تفسير الرشد : ومذهب الشافعي رحمه الله تعالى أنه الصلاح في الدين والمال جميعا فيعتبر في الدين أن لا يرتكب ما يبطل العدالة ، هذا قول الأكثرين من أصحابنا ، ولأصحابنا وجهان آخران أحدهما أن المعتبر أن لا يرتكب من المعاصي وما يخاف معها إضاعة المال والثالث أن المعتبر ما يشترط في قبول الشهادة ، ووجه رابع كمذهب أبي حنيفة وسيأتي ، ويعتبر في المال أن لا ينفق في حرام ولا يضيعه برميه في بحر أو باحتمال غبن فاحش في المعاملة ، هذا هو المعتبر في المال ، وإنفاقه في وجوه الخير ليس بشرط.

الباجوري : ج 1 ص 366

(المبذر لماله) أي بصرفه في غير مصارفه (قوله المبذر لماله) من التبذير وهو السرف مترادفان على صرف المال (في غير مصارفه) وهو كل ما لايعود نفعه إليه لاعاجلا ولاآجلا فيشمل الوجوه المحرمة

شرح الوجيز : (ج 4 / ص 72)

وصرف المال إلى وجود الخير في الصدقات وفك الرقاب وبناء المساجد والمدارس وما أشبهها ليس بتبذير ولا سرف في الخير كما لا خير في السرف وعن الشيخ أبى محمد أن الصبى إذا بلغ وهو مفرط في الانفاق في هذه الوجوه فهو مبذر وان عرض له ذلك بعد ما بلغ مقتصدا لم نحكم بصيرورته مبذرا * وتضييع المال بالقائه في البحر أو باحتمال الغبن الفاحش في المعاملات ونحوها تبذير.

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (ج 1 / ص 496)

وخرج بالماء ماء الورد فيكره كما في الروضة الرش به ؛ لأن فيه إضاعة مال ، وإنما لم يحرم ؛ لأنه يفعل لغرض صحيح من إكرام الميت وإقبال الزوار عليه لطيب ريح البقعة به فسقط قول الإسنوي ، ولو قيل بتحريمه لم يبعد ، ويؤيد ما ذكرناه قول السبكي : لا بأس باليسير منه إذا قصد به حضور الملائكة ؛ لأنها تحب الرائحة الطيبة


.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar