09 Agustus 2009

Bank ASI Dan Rodlo'

Hasil-hasil Bahtsul Masail di Lingkungan Ponpes Sarang

Print this page Generate PDF
Bank ASI Dan Rodlo'

Nadwah Fiqhiyah Al-Anwar 2007
Deskripsi:

Dibeberapa negara maju telah berdiri beberapa yayasan yang berusaha menghimpun air susu para ibu yang sedang menyusui agar bermurah hati untuk memberikan sebagian air susunya, kemudian susu tadi dikumpulkan dan disterilkan untuk diberikan kepada bayi-bayi prematur pada tahap kehidupan yang rawan. Sudah barang tentu yayasan tersebut menghimpun air susu dari puluhan, bahkan ratusan kaum ibu, kemudian diberikan kepada berpuluh-puluh, bahkan beratus-ratus bayi prematur, laki-laki dan perempuan, tanpa saling mengetahui dengan jelas susu siapa dan dikonsumsi siapa. Hanya saja penyusuan ini tidak terjadi secara langsung, yakni tidak langsung menghisap dari tetek.

Pertanyaan:
  • Bagaimana pandangan fiqh menyikapi fenomena Bank Susu diatas ?
  • Apakah oleh syara’ mereka dianggap saudara sepersusuan (rodlo'), memandang tidak adanya penetekan secara langsung dan sulit diidentifikasi karena membaurnya bayi-bayi yang menggunakan jasa Bank Susu ?
Jawaban:
  • Ada dua sikap
    • Dilihat dari umumu al laban dan rodlo' (keumuman hukum air susu dan menyusui ) fiqh menghukumi bahwa hal itu ada khilaf antar ulama' :
      • Haram menurut madzhab Malikiyah dan Hanafiyah
      • Boleh menurut madzhab Syafi'iyah.
    • Namun jika dilihat dari kekhususan labanu alkafirot susunya perempuan kafir) maka hal itu wajib dihindari (boikot) untuk manjaga anak dari pengaruh-pengaruh agama dan watak orang kafir, sesuai firman Allah Ta'ala:
      يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا (التحريم :6)
  • Ada dua pendapat
    • Manurut madzhab Syafi'i tidak karena tidak yakin bilangan rodlo' dan tidak ta'ayyunul ummahat ( membaurnya ibu )
    • Menurut madzhab Malikiyah dan Hanafiyahbisa menyebabkan kemahroman. Oleh karenanya kita lebih baik berhati-hati dalam permasalahan ini ( والاحتياط أولى ).

التفسير الكبير : ج 11 ص 168

المسئلة السادسة : قوله ( ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ) المراد من إحياء النفس تخليصها عن المهلكات : من الحرق والغرق والجوع المفرط البرد والحر المفرطين. والكلام فى أن إحياء النفس الواحدة مثل إحياء النفوس على قياس ما قررناه فى أن قتل النفس الواحدة مثل قتل النفوس.

فتاوى الأزهر : (ج 9 / ص 494) المفتي عطية صقر . مايو 1997

قليل الرضاع وكثيره سواء فى التحريم ، أى بالمرة الواحدة والمرات الكثيرة ، وبالقدر القليل فى الرضعة الواحدة والكثير منها ، وهذا مذهب مالك وأبى حنيفة ، وزعم الليث بن سعد أن المسلمين أجمعوا على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم فى المهد ما يفطر به الصائم ، وهذا القول رواية عن أحمد وحجتهم أن الله علق التحريم باسم الرضاعة ، فحيث وجد اسمها وجد حكمها، ولأنه فعل يتعلق به التحريم فاستوى قليله وكثيره ، وذلك للاحتياط فى الأبضاع بالذات ، ولأن إنشاز العظم وإنبات اللحم يحصل بالقليل والكثير،

فتاوي معاصرة للدوكتور يوسف القرضاوي : ج:2 ص:550

س: الطفل الوليد الخديج الذي وضع قبل أوانه قديدعو الأمر لعزله في خاضنة صناعية لفترة قد تطول حتى يفيض حليب امه من ثدييها , ثم يتقدم رويدا لدرجة لم تزل حرجة ولكن تسمح له بتلقي الحليب , ومعروف ان انسب الحليب وارفقه به هو الحليب البشري , وقد درجت بعض المؤسسات على على ان تستوعب الوالدات بعضا من حليبهن نسخو كل بماتشاء ويجمع ذلك ويعمهم ثم يكون في خدمة هؤلاء الموالد المبتسرين في هذاالدور الحرج الذي تضرهم فيه انواع الحليب الأخرى -إلى أن قال- والمعروف ان الشك في الرضاع لايترتب عليه التحريم-إلى أن قال- ولايخفى أن ماحدث في قضيتنا ليس إرضاعا في الحقيقة ولوسلمنا بأنه إرضاع فهو لضرورة قائمة وحفظه وكتابته غيرممكن لأنه لغيرمعين وهو مختلط بغيره . الخلاصة . اننا لانجد هنا ما يمنع من اقامة هذا النوع من بنوك الحليب مادام يحقق مصلحة شرعية معتبرة ويدفع حاجة يجب دفعها آخذين بقول من ذكرنا من الفقهاء مؤيدا بما ذكرننا من ادلة وترجيحات وقد يقول بعض الناس لماذا لا نأخذ بالاحوط ونخرج عن الخلاف والآخذ بالاحوط هو الاورع والابعذ عن الشبهات وأقول عنما يعمل المرء في خاصة نفسه فلا بأس ان يأخذ بالاحوط والاورع بل قد يرتقي فيدع ما لا بأس به حذرا عما به باس ولكن عند ما يتعلق الامر بالعموم وبمصلحة إجتماعية معتبرة فالاولى باهل الفتوى ان ييسروا ولا يعسروا دون تجاوز للنصوص المحكمة او القواعد الثابتة ولهذا جعل الفقهاء بأن من موجبات التخفيف عموم البلوى بالشيئ مراعاة لحال الناس ورفقا بهم هذا بالاضافة الى عصرنا الحاضر وخاصة احوج ما يكون الى التيسير والرفق بأهله .

فتاوى الأزهر : ج 9 / ص 431

الرضاع باللبن المجفف وبنك اللبن لمفتي عطية صقر . مايو 1997المبادئ القرآن والسنة
السؤال : هل لبن الأمهات إذا جفف يحرم به ما يحرم بالرضاع من اللبن السائل ؟
الجواب : ثبت التحريم بالرضاع فى القرآن والسنة ، إذا كان فى مدة الحولين ، مع الاختلاف بين الفقهاء فى عدد الرضعات التى ثبت بها التحريم . واللبن إذا كان سائلا وأخذ من امرأة معلومة ورضعه طفل معلوم ثبت به التحريم أما إذا جهلت المرضع أو جهل الرضيع فلا يثبت التحريم ، وكذلك الشك لا يؤثر فى ذلك ، لأن الأصل عدمه . وعليه إذا خلط لبن من نساء متعددات غير متعينات ، ورضع منه طفل : هل يثبت به التحريم أو لا ؟ لقد أنشئ فى بعض البلاد ما يسمى ببنك اللبن كما أنشئ بنك الدم ، وكان العلماء فى حكمه فريقين ، الفريق الأول أخذ بالاحتياط والورع وقال : لا يجوز إرضاع الأطفال منه ، لأنه قد يترتب عليه أن يتزوج الولد من أخته أو من صاحبة اللبن وهو لا يدرى ، والفريق الثانى لم يجد سببا للمنع و الحكم بالحرمة ، لأنها لا تثبت إلا إذا عرفت الأم التى كان منها اللبن على اليقين ، وعند الجهل لا تثبت الحرمة ، وإن كان من الورع الابتعاد عنه . هذا ، وقد أفتى الشيخ أحمد هريدى مفتى مصر سنة 1963 م بأن التغذية بهذا اللبن المجموع فى " بنك اللبن " لا يثبت بها تحريم ، وجاء فى هذه الفتوى ما نصه : إن اللبن المجفف بطريقة التبخير والذى صار مسحوقا جافا لا يعود سائلا بحيث يتيسر للأطفال تناوله إلا بعد خلطه بمقدار من الماء يكفى لإذابته ، وهو مقدار يزيد على حجم اللبن ويغير من أوصافه ويعتبر غالبا عليه ، وبالتطبيق على ما ذكرنا من الأحكام لا يثبت التحريم شرعا بتناوله فى هذه الحالة . وقد انتهى إلى هذا الحكم بعد نقل كثير من أقوال الفقهاء فى مذهب الأحناف ، تخريجا على قواعدهم وتوضيح ذلك فى الجز الأول من موسوعة " الأسرة تحت رعاية الإسلام ص 370 "

الفقه الإسلامي : جز 7 ص -50-85

أما بعد فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10-16 ربيع الثاني 1406هـ/ 22-28 ديسمبر 1985 م. بعد أن عرض على المجمع دراسة فقهية، ودراسة طبية حول بنوك الحليب: وبعد التأمل: فيما جاء في الدراستين ومناقشة كل منهما مناقشة مستفيضة شملت مختلف جوانب الموضوع تبين :

  • أن بنوك الحليب تجربة قامت بها الأم الغربية، ثم ظهرت مع التجربة بعض السلبيات الفنية والعلمية فيها فانكمشت وقل الاهتمام بها.
  • أن الإسلام يعتبر الرضاع لحمة كلحمة النسب يحرم به ما يحرم من النسب بإجماع المسلمين. ومن مقاصد الشريعة الكلية المحافظة على النسب، وبنوك الحليب مؤدية إلى الاختلاط أو الريبة.
  • أن العلاقات الاجتماعية في العالم الإسلامي توفر للمولود الخداج أو ناقص الوزن أو المحتاج إلى اللبن البشري في الحالات الخاصة ما يحتاج إليه من الاسترضاع الطبيعي، الأمر الذي يغني عن بنوك الحليب.

وبناء على ذلك قرر: أولا: منع إنشاء بنوك حليب الأمهات في العالم الإسلامي. ثانيا: حرمة الرضاع منها.والله أعلم

إعانة الطالبين : (ج 3 / ص 286)

(تنبيه) الرضاع المحرم وصول لبن آدمية بلغت سن حيض، ولو قطرة، أو مختلطا بغيره - وإن قل – جوف (قوله: وصول الخ) سواء كان بمص الثدي أم بغيره، كما إذا حلب منها ثم صب في فم الرضيع وقوله لبن : أي ولو مخيضا، ومثل الزبد والجبن والاقط والقشطة لان ما ذكر في حكم اللبن، بخلاف السمن الخالص من اللبن.



حاشية الجمل : (ج 4 / ص 478)

(وشرطه) أي الرضاع ليحرم (كونه خمسا) من المرات انفصالا ووصولا للبن (يقينا) فلا أثر لدونها، ولا مع الشك فيها كأن تناول من المخلوط ما لا يتحقق كون خالصه خمس مرات للشك في سبب التحريم. ( قوله : خمسا من المرات إلخ ) ويكفي في كل مرة قدر ما يدركه الطرف انفصالا ووصولا ا هـ ق ل على الجلال ( قوله : ولا مع الشك فيها ) المراد بالشك مطلق التردد فيشمل ما لو غلب على الظن حصول ذلك لشدة الاختلاط كالنساء المجتمعة في بيت واحد ، وقد جرت العادة بإرضاع كل منهن أولاد غيرها وعلمت الإرضاع لكن لم تتحقق كونه خمسا فليتنبه له فإنه يقع في زماننا كثيرا ا هـ ع ش على م ر

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (ج 7 / ص 173-174)

( ويحرم إيجار ) وهو صب اللبن في الحلق قهرا لحصول التغذي به ، ومن ثم اشترط وصوله للمعدة ولو من جائفة لا مسام ، فلو تقيأه قبل وصولها يقينا لم يحرم ( وكذا إسعاط ) بأن صب اللبن من الأنف حتى وصل للدماغ ( على المذهب ) لذلك والطريق الثاني فيه قولان كالحقنة ( لا حقنة في الأظهر ) لأنها لإسهال ما انعقد في الأمعاء فلم يكن فيها تغذ ، ومثلها صبه في نحو أذن أو قبل . والثاني يحرم كما يحصل بها الفطر ، ورد بأنه منوط بما يصل إلى جوف ولو لم يكن معدة ولا دماغا بخلافه هنا ، ولهذا لم يحرم تقطير في أذن أو جراحة إذا لم يصل إلى معدة

بغية المسترشدين : ص 244

( فائدة ) مذهبنا انها لا تحرم الا خمس رضاعات . وقال ابو حنيفة ومالك تحرم رضعة واحدة فليتنبه لذلك والاحتياط لا يخفى

اتحاف السادة المتقين : 7/362-363

(اعلم ان الصبى امانة) من الله تعالى (عند والديه ) لانه نعمة انعم بها والداه (وقلبه الطاهر) عن كل كدر(جوهرة نفسية ساذجة خالية عن كل نفس وصورة وهو قابل لكل نقش )-( فلا يستعمل فى حضانته وارضاعه الا امراءة صالحة ) حسنة الأخلاق محمودتها بطيئة الانفعالات النفسانية الرضيعة من الغضب والغم والجبن وغير ذلك فإن جميع ذلك يفسد المزاج وتكون (متدينة) ملازمة على أمور دينها من كل ما يجب عليها (تأكل الحلال) فإن اللبن الحاصل من الحرام لا بركة فيه فإذا وقع عليه نشو الصبي إنعجن طينته من الخبث فيميل طبعه إلى ما يناسب الخبائث )والطفل يتغدى بالرضاع ولذلك ورد النهي عن استرضاع المجنونة

تربية الاولاد في الاسلام جـ 1 صـ 153.

نعلم ان الولد اذا نشأ في بيت منحرف و تعلم في بيئة ضالة وخالط جماعة فاسدة فلا شك انه سيرضع لبان الفساد ويتربى على أسوأ الاخلاق ويتلقن مبادئ الكفر والضلال.

تربية الاولاد في الاسلام : جـ 1 صـ 147

فعلى المربي أن ينشئ الولد منذ نشأته على هذه المفاهم من التربية الايمانية وعلى الاسس من التعاليم الاسلامية حتى يرتبط بالاسلام عقيدة وعبادة ويتصل به منهاجا ونظاما فلا يعرف بعد هذا التوجيه والتربية سوى الاسلام دينا وسوى القرأن اماما وسوى الرسول صلوات الله وسلامه عليه قائدا وقدوة.

تربية الاولاد في الاسلام : جـ 2 صـ 897

هي اى قاعدة التحذير من العوامل الاساسية التي تغسل مخ الولد من الافكار العفينة والمفاهم الضالة الباطلة بل تجعل من وعيه وايمانه حصنا حصينا يرد عنه افكار الضالين وميوعة المتحللين ومصاحبة المنحرفين والشاردين.


.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar