09 Agustus 2009

Peternak Burung Naik Haji

Hasil-hasil Bahtsul Masail di Lingkungan Ponpes Sarang

Print this page Generate PDF
Peternak Burung Naik Haji

Nadwah Fiqhiyah Al-Anwar 2008

Deskripsi:

Sebagaimana tertulis dalam kitab-kitab Fiqih bahwa salah satu keharaman ketika Ihram adalah menganggu hewan liar ( صيد مأكول بري وحشي ). semisal : Ahmad adalah pemilik peternakan burung yang sukses di Jawa, sebut saja aset peternakan tersebut senilai 300 juta rupiah. Dan adiknya yang bernama Zaid juga pemilik peternakan Ayam yang sukses, sebut saja bernilai 200 juta rupiah. Musim haji tahun ini mereka bermaksud melaksanakan haji.

Pertanyaan:
  • Apa mereka wajib melepaskan kepemilikan atas peternakan tersebut?
  • Kalau wajib, apa sudah mencukupi jika mereka melepaskan kepemilikan dengan cara memberikan peternakan tadi kepada anak mereka yang nantinya bisa ditarik kembali setelah haji?
  • Jika mereka tidak mau melepaskan kepemilikan, apakah wajib membayar denda? Berupa apa?
Sail PP Manbaul Ulum Pakis

Jawaban:
  • Kalau memilikinya sebelum Ihrom maka ada dua pendapat dalam madzhab Syafi'I:
    1. Wajib melepaskan dengan solusi boleh diberikan pada anaknya sendiri.
    2. Tidak wajib melepaskan
    Adapun pendapat yang dikuatkan oleh ashhab Syafi'i adalah pendapat yang pertama
  • Jika pemberian tersebut sebelum ihrom maka sudah dianggap mencukupi dan kalau pada waktu ihrom maka kembali pada khilaf jawaban pertama.
  • Wajib dloman jika ada yang mati atau cacat. Dan dlomannya berupa kambing jika yang mati adalah burung dara (hamamah) dan bila lebih kecil maka wajib qimah (harga). Dan bila lebih besar maka ada dua qoul ada yang mengatakan wajib qimah dan ada yang mengatakan wajib kambing.

المجموع شرح المهذب - (ج 7 / ص 306)

وان كان في ملكه صيد فاحرم ففيه قولان (أحدهما) لا يزول ملكه عنه لانه ملك فلا يزول بالاحرام كملك البضع (والثاني) يزول ملكه عنه لانه معنى لايراد للبقاء يحرم ابتداؤه فحرمت استدامته كلبس المخيط (فان قلنا) لا يزول ملكه جاز له بيعه وهبته ولا يجوز له قتله فان قتله وجب عليه الجزاء لان الجزاء كفارة تجب لله تعالى فجاز ان تجب علي مالكه ككفارة القتل (وان قلنا) يزول ملكه وجب عليه ارساله فان لم يرسله حتى مات ضمنه بالجزاء وان لم يرسله حتى تحلل ففيه وجهان (أحدهما) يعود إلى ملكه ويسقط عنه فرض الارسال لان علية زوال الملك هو الاحرام وقد زال فعاد الملك كالعصير إذا صار خمرا ثم صار خلا (والثاني) أنه لا يعود إلى ملكه ويلزمه ارساله لان يده متعدية فوجب أن يزيلها

المجموع شرح المهذب - (ج 7 / ص 310)

قال الدارمي فان مات الوارث قبل تحلله قام وارثه مقامه والله أعلم (المسألة الثالثة) إذا كان في ملكه صيد فاحرم ففى زوال ملكه عنه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما نص الشافعي عليهما في الام ومنهم من يقول انما نص في الاملاء على انه لا يزول * ممن حكي هذا الشيخ أبو حامد والماوردي (والاصح) من القولين انه يزول * ممن صححه القاضي أبو الطيب في تعليقه وفى المجرد والعبد رى والرافعي وغيرهم وخالفهم الجرجاني فقال في كتابه التحرير الاصح لا يزول ملكه والمشهور تصحيح زوال ملكه * قال الرافعى هل يلزمه ارساله فيه قولان (الاظهر) يلزمه ارساله (وقيل) لا يلزمه ارساله قولا واحدا بل يستحب * قال أصحابنا فان لم نوجب الارسال فهو باق علي ملكه له بيعه وهبته لكن لا يجوز له قتله فان قتله لزمه الجزاء كما لو قتل عبده يلزمه الكفارة * ولو أرسله غيره أو قتله لزمه قيمته للمالك ولا شئ على المالك

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - (ج 1 / ص 1826)

الثامنة إذا أحرم وبيده صيد أو في بيته عند أهله فقال مالك : إن كان في يده فعليه إرساله ، وإن كان في أهله فليس عليه إرساله . وهو قول أبي حنيفة وأحمد بن حنبل . وقال الشافعي في أحد قوليه : سواء كان في يده أو في بيته ليس عليه أن يرسله . وبه قال أبو ثور ، وروي عن مجاهد وعبد الله بن الحرث مثله ، وروي عن مالك . وقال ابن أبي ليلى والثوريّ والشافعيّ في القول الآخر : عليه أن يرسله ، سواء كان في بيته أو في يده؛ فإن لم يرسله ضَمِن . وجه القول بإرساله قوله تعالى : ( وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ البر مَا دُمْتُمْ حُرُماً ) وهذا عام في المِلك والتصرف كله . ووجه القول بإمساكه : أنه معنى لا يمنع من ابتداء الإحرام فلا يمنع من استدامة ملِكه؛ أصله النكاح .

روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 1 / ص 336)

الجهة الثالثة اليد فيحرم على المحرم إثبات اليد على الصيد ابتداء ولا يحصل به الملك وإذا أخذه ضمنه كالغاصب بل لو حصل التلف بسبب في يده بأن كان راكب دابة فتلف صيد بعضها أو رفسها أو بالت في الطرق فزلق به صيد فهلك لزمه الضمان ولو انفلت بعيره فأتلف صيدا فلا شيء عليه نص على هذا كله ولو تقدم ابتداء اليد على الإحرام بأن كان في يده صيد مملوك له لزمه إرساله على الأظهر والثاني لا يلزمه وقيل لا يلزمه قطعا بل يستحب فإن لم نوجب الإرسال فهو لى ملكه له بيعه وهبته لكن لا يجوز له قتله فإن قتله لزمه الجزاء كما لو قتل عبده تلزمه الكفارة ولو أرسله غيره أو قتله لزمه قيمته للمالك ولا شيء على المالك وإن أوجبنا الإرسال فهل يزول ملكه عنه قولان أظهرهما يزول فعلى هذا لو أرسله غيره أو قتله فلا شيء عليه ولو أرسله المحرم فأخذه غيره ملكه ولو لم يرسله حتى تحلل لزمه إرساله على الأصح المنصوص وحكى الإمام على هذا القول وجهين في أنه يزول ملكه بنفس الإحرام أم الإحرام يوجب عليه الإرسال فإذا أرسل زال حينئذ وأولهما أشبه بكلام الجمهور وإن قلنا لا يزول ملكه فليس لغيره أخذه فلو أخذه لم يملكه ولو قتله ضمنه وعلى القولين لو مات في يده بعد إمكان الإرسال لزمه الجزاء لأنهما مفرعان على وجوب لإرسال وهو مقصر بالإمساك ولو مات الصيد قبل إمكان الإرسال وجب الجزاء على الأصح ولا يجب تقديم الإرسال على الإحرام بلا خلاف.

قرة العين بفتاوى اسمائيل الزين (ص:118)

اأما السؤل الاول وهو إذا أحرم الشخص وفي ملكه طائر يجب عليه إرساله من يده كما ذكره العلامة الدميري في حياة الحيوان وتسألون هل في ذلك حيلة بأن يهبه لأحد أقربائه أو أهل بيته ليخرج عن ملكه بدلا عن الإرسال وهل هناك وجه أو قول بعدم وجوب الإرسال. - الشخ أحمد منيب الأندونيسي –
فالجواب هدانا الله وإياكم للصواب: أن معتمد المذهب أن من في يده حيوان بري مأكول متوحش بحيث يعتبر من صيد البر سواء كان طائرا أو غيره إذا أحرم بنسك خرج ذلك الحيوان عن ملكه وذلك لأن يد المحرم مرفوعة عن صيد البر وممنوعة عن الإستلاء عليه. وقولهم وجب عليه ارساله تأكيد لتخلية اليد وليس مقصود خصوص الارسال وحينئذ لو أزال ملكه عنه ببيع او هبة لأحد ولو لبعض أقربائه حتى ولو لولده الصغير بأن يقول وهبته لولدى فلان وقلبية له فان ذلك جائز واذا احرم بعد ذلك فلا يقال ان في يده صيدا ولا يكون آثما ولا ملزما بالارسال له لأنه قد خرج عن ملكه الى من يصح تملكه ولو بواسطة الوالي ويكون ذلك حلية فقهية ولا حرمة في ذلك ولا كراهة وله بعد تمام النسك ان يرجع فيه في صورة ما اذا وهبه لولده لأن االوالد له الرجوع في الهبة لولده كما هو مقرر في كتب المذهب. وهذا بقطع النظر عما اذا كان هناك قول او وجه لا يوجب رفع اليد عن الصيد اذا كان تملكه او الاستيلاء عليه سابقا على الاحرام لأن الفتوى لا تكون الا بما هو المعتمد في المذهب والله اعلم

الحواشى المدنية 2 / 283

ومن المستثنى ايضا عقد النكاح والاصطياد اذا ارسل الصيد والتسبب فى امساك ونحوه حتى قبل غيره الصيد. (قوله اذا ارسل الصيد الخ) اما اذا امسكه حتى تلف او اتلفه فتجب فيه الفدية مع الإثم. اهـ

البيان – (ج 1/ص 233)

وإن كان الصيد طائرا نظرت فإن كان حماما وجب في كل حمامة شاة وسواء في ذلك حمام الحرم والحل وقال مالك في حمامة الحرم شاة وفي حمامة الحل قيمتها.-إلى أن قال قال الشيخ أبو حميد فإنما أوجبنا الشاة في الحمامة اتباعا للصحابة رضي الله عنهم لا بالقياس ومن أصحابنا من قال أنها تشبع الغنم لأنها تعب الماء إذا شربت فهي كالغنم قال وليس بشئ وإن كان الطائر أصغر من الحمام كالأصافير والقنابر والبلابل والجرد ضمنه بقيمته وقال داود لا يجب في ذلك شئ.-إلى أن قال- وإن كان الطير أكبر من الحمام كالبط والإوز والكركي وغيرهما من طيور الماء المأكولة ففيه قولان: أحدهما يجب في كل منهما شاة لأنها أكببر من الحمام فإذا وجب في الحمامة شاة ففي ما هو أكبر منها أولى. والثاني تجب قيمتها لأن القياس كان يقتضي أن يجب في الحمامة قيمتها وإنما تركنا القياس فيها لإجماع الصحابة وما سواها لم يجمع الصحابة فيه على شئ فبقي على ما اقتضاه القياس. – الى ان قال -فرع وإن حلب لبن الصيد ضمنه قال ابن الصباغ وحكى أصحابنا عن أبي حنيفة إن نقص الصيد بذلك ضمنه وإن لم ينقص لم يضمن.

المجموع شرح المهذب - (ج 7 / ص 320)

(فرع) يجب في شعر الصيد القيمة بلا خلاف صرح به القاضى حسين والاصحاب قال القاضي والفرق بينه وبين اوراق اشجار الحرم فانه لا يضمن ان جزاء الشعر يضر الحيوان وبقاءه ينفعه بخلاف الورق


.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar