09 Agustus 2009

Ilegal Logging

Hasil-hasil Bahtsul Masail di Lingkungan Ponpes Sarang

Print this page Generate PDF
Ilegal Logging

Nadwah Fiqhiyah Al-Anwar 2006

Deskripsi:

Di masa yang serba sulit seperti sekarang ini, segala macam cara digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sebuah contoh yang terjadi dalam masyarakat di suatu daerah mereka berani melakukan penebangan hutan semisal pohon jati secara liar, yang mana hasil penebangan tersebut dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Pertanyaan:
  • Bagaimana tinjauan yuridis fiqh tentang penebangan liar seperti kasus diatas ?
  • Bagaimana pandangan fiqh tentang peraturan pemerintah yang mengharuskan izin ketika menebang dan menjual jati milik pribadi (legal logging) ?
  • Apakah bisa dibenarkan tindakan Polisi Hutan yang melakukan tembak ditempat untuk menangkap para penebang hutan secara liar ?
Jawaban:
  • Haram karena penebangan liar mengakibatkan dloror (seperti banjir, tanah longsor, perubahan siklus cuaca dan ekosistem), dan melanggar larangan pemerintah.
  • Menurut madzhab Syafi`i tidak diperbolehkan dan menurut Hanafiyyah diperbolehkan karena ada maslahat, semisal meminimalisir pencurian kayu Negara (saddan lilbab).
  • Tidak dibenarkan menurut Syafi`iyyah, dan dibenarkan menurut kebanyakan Hanafiyyah karena dimasukkan ta`zir atau siasah

سنن ابن ماجه [ جزء 2 - صفحة 826 ]

عن ابن عباس قال قال رسول الله J : ( المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلأ و النار . وثمنه حرام )

ش ( المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار ) ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فقالوا إن هذه الأمور الثلاثة لا تملك ولا يصح بيعها مطلقا . والمشهور بين العلماء أن المراد بالكلأ الكلأ المباح الذي لا يختص بأحد . وبالماء ماء السماء والعيون والأنهار التي لا مالك لها . وبالنار الشجر الذي يحتطبه الناس من المباح فيوقدونه . وقال الخطابي الكلأ هو الذي ينبت في موات الأرض يرعاه الناس . وليس لأحد أن يختص به.

التفسير الكبير مفاتيح الغيب [ ج 4 - ص 108 – 109]

قال تعالى (ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها) معناه ولا تفسدوا شيئا في الأرض فيدخل فيه المنع من إفساد النفوس بالقتل بقطع الأعضاء وإفساد الأموال بالغصب والسرقة ووجوه الحيل وإفساد الأديان بالكفر والبدعة وإفساد الإنسان بسبب الإقدام على الزنا واللواط وبسبب القذف وإفساد العقول بسبب شرب المسكرات وذلك لأن المصالح المعتبرة في الدنيا هي هذه الخمسة النفوس والأموال والأديان والعقول -إلى أن قال- المسألة الثانية هذه الأية تدل على أن الأصل في المضار الحرمة والمنع على الإطلاق.

الفوائد الجنية [ ص 246 - 247 ]

(لاضرر) أي لايباح في الإسلام (ولاضرار) وفي رواية ولا إضرار والمعنى لا يباح إدخال الضرر على إنسان فيما تحت يده من ملك أو منفعة غالبا ولا يجوز لأحد أن يضر أخاه المسلم ومن ذلك الوتد في أرض الجار لا يجوز ودفع الصائل والقصاص وغير ذلك. (قوله لا ضرر) الضرر إلحاق مفسدة للغير مطلقا بخلاف الضرار فهو إلحاق مفسدة بالغير على وجه المقابلة (قوله أي لا يباح في الإسلام) أشار به إلى أن خبر لا محذوف وأن المنفي الحكم لا محله – إلى أن قال – والمعنى لا تضروا أنفسكم و لا غيركم قال ابن حجر : وظاهر الحديث تحريم سائر أنواع الضرر إلا لدليل.

الفقه الإسلامي[ ج 5 - ص 542 – 543 ]

أحكام الأراضي في داخل الدولة : الأراضي نوعان : أرض مملوكة وأرض مباحة.

والمباحة نوعان أيضا : نوع هو من مرافق البلاد للإحتطاب ورعي المواشي ونوع ليس من مرافقها وهو الأرض الموات أو ما يسمى الآن إملاك الدولة العامة .

الفقه الإسلامي [ ج 5 - ص 505 ]

الاستلاء على المباح ... والاستلاء على المباح له أنواع أربعة أولا إحياء الموات ثانيا الإصتياد ثالثا الاستلاء على الكلأ والآجام . الكلاء هو الحشيش - إلى أن قال–والآجام : الأشجار الكثيفة في الغابات أو الأرض غير المملوكة. -إلى أن قال- وأما الآجام : فهي من الأموال المباحة إن كانت في أرض غير مملوكة, فلكل واحد حق الاستيلاء عليها, وأخذ ما يحتاجه منها وليس لأحد منع الناس منها وإذا استولى شخص على شيء منها وأحرزه صار ملكا له لكن للدولة تقييد المباح بمنع قطع الأشجار ورعاية للمصلحة العامة وإبقاء على الثروة الشجرية المفيدة.

حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي [ ج 3- ص71 ]

تجب طاعة الإمام في أمره ونهيه مالم يخالف الشرع أي بأن لم يأمر بمحرم وهو هنا لم يخالفه لأنه إنما أمر بما ندب إليه الشرع وقولهم يجب امتثال أمره في التسعير إن جوزناه أي كما هو رأي ضعيف نعم الذي يظهر أن ما أمر به مما ليس فيه مصلحة عامة لايجب امتثاله إلا ظاهرا فقط بخلاف ما فيه ذلك يجب باطنا أيضا والفرق ظاهر وأن الوجوب في ذلك على كل صالح له عينا لا كفاية إلا إن خصص أمره بطائفة فيختص بهم فعلم أن قولهم إن جوزناه قيد لوجوب امتثاله ظاهرا وإلا فلا إلا إن خاف فتنة كما هو ظاهر فيجب ظاهرا فقط وكذا يقال في كل أمر محرم عليه بأن كان بمباح فيه ضرر على المأمور به .

الإسلام [ ص 453 ]

يقول الإمام الشافعي : كل عين ظاهرة كنفط أو قار أو كبريت أو موميا أو حجارة ظاهرة كموميا في غير ملك لأحد فليس لأحد أن يحتجرها دون غيره ولا لسلطان أن يمنعها لنفسه ولا لخاص من الناس لأن هذا كله ظاهر كالماء والكلأ.

وفي مذهب الإمام مالك : أن المعادن سائلة كانت أم جامدة كالنفط والذهب والفضة والنحاس وما إلى ذلك تعتبر ملكا للأمة كلها ولو وجدت في أرض مملوكة ملكا خاصا لأنها ليست جزء من الأرض ولا مما فيها. -إلى أن قال- وعلى كل حال فإن ريع الأملاك العامة مرجعه إلى خزينة الدولة في نظام إسلامي, وفي عصرنا هذا يشكل هذا الوارد أضخم مورد لخزينة الدولة الإسلامية على اعتبار أن العالم الإسلامي مليء بالمواد الخام.

إعانة الطالبين ( ج:3 - ص:76 )

وقولهم حسما للباب أي قطعا للوقوع قطعا كليا.

الشرقاوي (ج2 ص15)

ويحرم على الإمام أو نائبه ولو قاضيا التسعير في قوت أو غيره ومع ذلك يعزر مخالفه للافتيات عليه ويصح بيعه إذ الحجر على شخص في ملك نفسه غير معهود

نظام الإسلام الحكم والدولة تأليف محمد المبارك [ ص 110 ]

ثالثا: المصلحة العامة ودفع الضرر عن الغير

لا شك أن التصرفات المباحة في الأصل يمكن أن تحد أو تمنع إذا استوجبت ذلك المصلحة العامة المحققة أو أدى ذلك إلى إيقاع ضرر بالغير.

المستصفى [ ج 1 - ص 387]

المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب المنفعة ودفع المضرة ولسنا نعني بذلك فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق فهي تحصيل مقاصدهم لكنا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع, ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم بكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوض هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة .

شرح مسلم [ ج 12 - ص 325]

قال الرسول عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك قال العلماء تجب طاعة ولاة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس وغيره مما ليس بمعصية فإن كانت لمعصية فلا سمع ولا طاعة .

التعاريف ( ج: 1- ص: 278 - 279 )

الحسم إزالة أثر الشيء تقول قطعه فحسمه أي أزال مادته وبه سمي السيف حساما وقول الفقهاء حسما للباب أي قطعا للوقوع قطعا كليا.

نيل الأوطار [ ج 7- ص301 - 302 ]

3169 - عن أبي بردة بن نيار " أنه سمع النبي J يقول لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى " رواه الجماعة إلا النسائي -إلى أن قال– قوله فوق عشرة أسواط في رواية فوق عشر ضربات . قوله إلا في حد المراد به ما ورد عن الشارع مقدرا بعدد مخصوص كحد الزنا والقذف ونحوهما وقيل المراد بالحد هنا عقوبة المعصية مطلقا لا الأشياء المخصوصة فإن ذلك التحصيص إنما هو من إصطلاح الفقهاء.

الححلي [ ج:4 - ص:205 ]

يعزر في كل معصية لا حد لها ولا كفارة كمباشرة الأجنبية فيما دون الفرج وسرقة ما دون النصاب والسب بما ليس بقذف والتزوير وشهادة الزور والضرب بغير حق بحبس أو ضرب أو صفع أو توبيخ بالكلام ويجتهد الإمام في جنسه وقدره.

الإحكام السلطانية [ ص 240 ]

الحسبة : هي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ونهي عن المنكر إذا أظهر فعله, وقال الله تعالى : ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهذا وإن صح من كل مسلم فالفرق فيه بين المتطوع والمحتسب من تسعة أوجه : أحدها أن فرضه متعين على المحتسب بحكم الولاية وفرضه على غيره داخل في فروض الكفاية. والثاني أن قيام المحتسب به من حقوق تصرفه الذي لا يجوز أن يتشاغل عنه, وقيام المتطوع به من نوافل عمله الذي يجوز أن يتشاغل عنه بغيره. -إلى أن قال– والسابع أن له أن يعزر في المنكرات الظاهرة لا يتجاوز إلى الحدود وليس للمتطوع أن يعزر على منكر.

الإسلام لسعيد حوى [ ص 585 ]

عقوبة القتل : الأصل في الشريعة أن التعزير للتأديب وأنه يجوز من التعزير ما أمنت عاقبته غالبا فينبغي أن لا تكون عقوبة التعزير مهلكة ومن ثم لا يجوز في التعزير قتل ولا قطع ولكن كثيرا من الفقهاء أجازوا إستثناء من هذه القاعدة العامة أن يعاقب بالقتل تعزيرا إذا اقتضت المصلحة العامة تقرير عقوبات القتل أو كان فساد المجرم لايزول إلا بقتله كقتل الجاسوس والداعية إلى البدعة ومعتاد الجرائم الخطيرة , وفي تطبيق هذا الإستثناء لا يترك الأمر للقاضي بل يجب أن يعين ولي الأمر الجرائم التي يجوز فيها الحكم بالقتل.

بغية المسترشدين [ ص 250 ]

(فائدة) قال المحب الطبري في كتابه التفقيق يجوز قتل عمال الدولة المستولين على ظلم العباد إلحاقا لهم بالفواسق الخمس إذ ضررهم أعظم منها ونقل الاسنوي عن ابن عبد السلام أنه يجوز للقادر على قتل الظالم كالمكاس ونحوه من الولاة الظلمة أن يقتله بنحو سم ليستريح الناس من ظلمه لأنه إذا جاز دفع الصائل ولو على درهم حتى بالقتل بشرطه فأولى الظالم المتعدي اهـ

الفقه الاسلامي وادلته [ ج : 6 - ص 200 ]

قد أفتى كثير فقهاء الحنفية بناء عليه بقتل من أكثر من سب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الذمة وإن أسلم بعد أخذه وقالوا يقتل سياسة وأجمع العلماء كما قال القاضي في الشفا على وجوب قتل المسلم إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا وقالوا أيضا إن للامام قتل السارق سياسة إذا تكررت منه جريمة السرقة وله قتل من تكرر منه الخنق في ضمن المصر لسعيه بالفساد في الأرض ومثله كل من لا يدفع شره إلا بالقتل يقتل سياسة - إلى أن قال- والخلاصة أنه يجوز القتل سياسة لمعتادي الإجرام ومدمني الخمر ودعاة الفساد ومجرمي أمن الدولة ونحوها.

إحياء موات الارض [ ص: 24- 25 ]

ولا يحق للشخص أن يقوم ببناء أو زراعة في الغابات والمراعي العامة وإذا حدث وقام شخص ببناء أو زراعة بلا إذن من الجهة المختصة فإنه يحق للجهة المختصة إزالة البناء بعد إنذاره خطيا وإعطائه مهلة زمنية للإزالة.

إحياء علوم الدين (ج2 - ص 327)

فاعلم أن الزجر إنما يكون عن المستقبل والعقوبة تكون على الماضي والدفع على الحاضر الراهن وليس إلى آحد الرعية إلا الدفع وهو إعدام المنكر فما زاد على قدر الإعدام فهو إما عقوبة على جريمة سابقة أو زجر عن لاحق وذلك إلى الولاة لا إلى الرعية.


.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar