09 Agustus 2009

Merayakan Imlek

Hasil-hasil Bahtsul Masail di Lingkungan Ponpes Sarang

Print this page Generate PDF
Merayakan Imlek

Nadwah Fiqhiyah Al-Anwar 2007
Deskripsi:

Pada hari Minggu 18 Februari 2007 umat Konghucu ramai-ramai memperingati tahun baru mereka yang ke–2558 yang biasanya disebut dengan tahun baru Imlek. Untuk merayakan tahun baru tersebut banyak ditampilkan beberapa perayaan, diantaranya adalah Barongsai yang anggotanya tidak hanya dari umat konghucu saja melainkan umat islam pun ikut berpartisipasi sebagai anggota barongsai tersebut disamping itu, untuk merayakannya diadakan juga pembagian Angpao yang banyak direbutkan oleh khalayak umum, tidak ketinggalan juga umat islam.

Pertanyaan:
  • Bagaimana umat islam ikut merayakan tahun baru Imlek (menjadi anggota Barongsai dll) ?
  • Dan bagaimana hukumnya meminta dan atau menerima Angpao ?
Jawaban:
  • Haram berat bahkan bisa kufur kalau bangga tasyabbuh bil kufri (mengikuti tradisi keagamaan mereka) apalagi sampai ragu kesesatan mereka.
  • Ada dua kemungkinan :
    • Memintanya secara mutlak, bahkan bisa kufur bila bangga tasyabbuh bil kufri (mengikuti tradisi keagamaan mereka) apalagi sampai ragu kesesatan mereka.
    • Menerimanya haram apabila membuat hina orang islam atau bangga menerimanya dan bolah apabila tidak membuat hina orang islam dan tidak bangga menerimanya dengan langsung membagikannya ke fakir miskin.

سنن أبي داود : (ج 11 / ص 48)

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو النضر حدثنا عبد الرحمن بن ثابت حدثنا حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم

بغية المسترشدين : ص 248

مسألة: حاصل ما ذكره العلماء في التزي بزي الكفار أنه إما أن يتزي بزيهم ميلا إلى دينهم وقاصدا التشبه بهم في شعائر الكفر أو يمشي معهم إلى متعبداتهم فيكفر بذلك فيهما. وإما أن لايقصد كذلك بل يقصد التشبه بهم في شعائر العيد أو التوسل إلى معاملة جائزة معهم فيأثم وإما أن يتفق له من غير قصد فيكره كشد الرداء في الصلاة

روح المعاني : 3/116

ولعل الصحيح أن كل ما عده العرف تعظيما وحسبه المسلمون موالاة فهو منهي عنه ولو مع أهل الذمة لاسيما إذا أوقع شيئا في قلوب ضعفاء المؤمنين. ولاالقيام لأهل الذمة في المجلس إلا من أمور المحظورة لأن دلالتها على التعظيم قوية فجعله من الإحسان لا أراه من الإحسان كما لايخفى اهـ

الموسوعة الفقهية : 9-12

التشبه بالكفار في أعيادهم: 11- لايجوز التشبه بالكفار في اعيادهم لما ورد في الحديث (من تشبه بقوم فهو منهم) ومعنى ذلك تنفير المسلمين عن موافقة الكفار في كل ما اختصوا به قال الله تعالى :
] وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍج [

وروي البيهقي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : لاتعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال من مر ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك خشر معهم يوم القيامة ولأن الأعياد من جملة الشرع والمناهج والمناسك التي قال الله سبحانه وتعالى (لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه) كالقبلة والصلاة والصيام فلا فرق بين مشاركتهم في العيد وبين مشاركتهم في سائر المباهج فإن الموافقة في جميع العيد موافقة في الكفر والموافقة في بعض فروعه موافقة في بعض شعب الكفر بل الأعياد من أخص ما تتميز به الشرائع فالموافقة فيها موافقة في أخص شرائع الكفر وأظهر شعائره قال قاضي خان رجل اشترى يوم النيرازي شيئا لم يشتره في غير ذلك اليوم إن أراد به تعظيم ذلك اليوم كما يعظمه الكفرة يكون كفرا وإن فعل ذلك لأجل الشرف والتنعم لا لتعظيم النوم لا يكون كفرا وإن أهدى يوم النيروزي إلى إنسان شيئا ولم يرد به تعظيم اليوم إنما فعل ذلك على عادة الناس لا يكون كفرا وينتغي أن لا يفعل في هذا اليوم ما لا مكافأة ورآه من تعظيم عيده وعونا له على كفره وكما لا يجوز التشبه بالكفار في الأعياد لايعاد المسلم المتشبه بهم في ذلك بل ينهى عن ذلك فمن صنع دعوة مخالفة للعاد في أعيادهم لم تجب دعوته ومن أهدى من المسلمين هدية في هذه الأعياد مخالفة للعادة في سائر الأوقات غير هذا العيد لم تقبل هديته خصوصا إن كانت الهدية مما يستعان بها على التشبه بهم مثل إهداء الشمع وهحوه في عيد الميلاد هذا وتجب عقوبة من يتشبه بالكفار في أعيادهم وأما ما يبيعه الكفار في الأسواق في أعيادم فلا بأس بحضوره نص عليه أحمد في رواية منه وقال : إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم فأما ما يباع في الأسواق من المأكل فلا وإن قصد إلى توفير ذلك وتحسينه لأجلهم وللتفصيل (ر: عيد)

الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع : (ج 1 / ص 12)

(فصل) بدع الأعياد والمواسم والنهي عن مشاركة أهل الكتاب في أعيادهم ومواسمهم ومن البدع والمنكرات مشابهة الكفار وموافقتهم في أعيادهم ومواسمهم الملعونة- إلى أن قال- ومن ذلك تعطيل الوظائف الرئيسية من الصنائع والتجارات، وغلق الحوانيت، واتخاذه يوم راحة وفرح على وجه يخالف ما قبله وما بعده من الأيام. كل ذلك منكر وبدعة، وهو شعار النصارى فيه. فالواجب على المؤمن بالله ورسوله أن لا يحدث في هذا اليوم شيئاً أصلاً، بل يجعله يوماً كسائر الأيام وقال التشبه بالكافرين حرام وإن لم يقصد ما قصده بدليل ما روي عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم رواه ابو داود وغيره في السنن وهذا الحديث اقر أحوالا تقتضي تحريم التشبه بهم إلى آخر ما قال اهـ

ولا ينظر الرجل إلى كثرة الجاهلين الواقعين في مشابهة الكافرين والعلماء والغافلين وموافقتهم، فقد قال السيد الجليل الفضيل بن عياض رضي الله عنه: عليك بطريق الهدى وإن قل السالكون واجتنب طريق الردّى وإن كثر الهالكون.

التفسير المنير : 1/94

وثالثها الركون إلى الكفار والمعونة والنصرة أما سبب القرابة لو بسبب المحبة مع اعتقاد أنه باطل فهذا لايوجب الكفر إلا أنه منهي عنه لأن المولاة بهذا المعنى قد تجر الى استحسان طريقته والرضا بدينه وذلك يخرجه عن الإسلام ففهذا هو الذي هدد الله فيه بقوله ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة اهـ

الفتاوى الكبرى : ص 238-239 ج 4

(سئل) رحمه الله رضى عنه هل يحل اللعب بالقسى الصغار التى لا تنفع ولا تقـتل صيدا بل أعدت للعب الكفار وأكل الموز الكثير المطبوخ بالسكر والباس الصبيان الثياب الملونه بالصفرة تبعا لاعتـناء الكفرة بهذه فى بعض أعيادهم واعطاء الاثواب والمصروف لهم فيه اذا كان بينه وبينهم تعلق من كون احدهما أجيرا للآخر من قبيل تعظيم النيروز ونحوه فإن الكفرة صغيرهم وكبيرهم وضيعهم ورفيعهم حتى ملوكهم يعتـنون بهذه القسى الصغار واللعب بها وبأكل الموز الكثير المطبوخ بالسكر اعتناء كثيرا وكذا بالباس الصبيان الثياب المصفرة واعطاع الاثواب والمصروف لمن يتعلق بهم وليس لهم فى ذلك اليوم عبادة صنم ولا غيره وذلك اذا كان القمر فى سعد الذابح فى برج الاسد وجماعة من المسلمين اذا رأوا أفعالهم يفعلون مثلهم فهل يكفر أو يأثم المسلم اذا عمل مثل عملهم من غير اعتقاد تعضيم عيدهم ولا اقتداء بهم اولا ( فاجاب ) نفع الله تبارك وتعالى بعلومه المسلمين نقوله لاكفر بفعل شئ من ذلك فقد صرح أصحابنا بأنه لو شد الزنار على وسطه أو وضع على رأسه قلنسوة المجوس لم يكفر بمجرد ذلك اهـ. فعـدم كفره بما فى السؤال أولى وهو ظاهر بل فعل شئ مما ذكر فيه لايحرم اذا قصد له التشبه بالكـفر لا من حيث الكفر والا كان كفرا قطعا فالحاصل انه ان فعل ذلك بقصد التشبه بهم فى شعار الكفر كفر قطعا أو فى شعار العيد مع قطع النظر عن الكفر لم يكفر ولكنه يأثم وإن لم يقصد التشبه بهم أصلا ورأسا فلا شئ عليه.

بجيرمي على الخطيب : 2/242-245

(خاتمة) تحرم مودة الكافر لقوله تعالى "لاتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله" فإن قيل قد مر في باب الوليمة أن مخالطة الكفار مكروهة أجيب بأن المخالطة ترجع إلى الظاهر والمودة إلى الميل القلبي فإن قيل الميل القلبي لا اختيار للشخص فيه أجيب بإمكان دفعه بقطع أسباب المودة التي ينشأ عنها ميل القلب كما قيل أن الإساء تقطع عروق المحبة . (قوله تحرم مودة الكافر) أي المحبة والميل بالقلب وأما المخالطة الظاهرية فمكروهة وعبارة شرح م ر : وتحرم مودتهم وهو الميل القلي لا من حيث الكفر وإلا كانت كفرا سواء في ذلك أكانت لأصل أو فرع أو غيرهما. وتكره مخالطته ظاهرا ولو بمشاهدة فيما يظهر ما لم يرج إسلامه ويلحق به ما لو كان بينهما نحو رحم أو جوار اهـ (قوله مالم يرج إسلامه) أو يرجو نفعا أو دفع شر لايقوم غيره فيه مقامه كأن فوض إليه عملا يعلم أنه ينصحه فيه ويخلص أو قصد بذلك دفع ضرر عنه وألحق بالكافر فيما مر من الحرمة والكراهة الفاسق. ويتجه حمل الحرمة على ميل مع إيناس عنه أخذا من قولهم "يحرم الجلوس مع الفساق إيناسا لهم" أما معاشرتهم لدفع ضرر يحصل منه أو جلب نفع فلاحرمة فيه.

روضة الطالبين : ج:7 ص289-290

وأن من دافع نص الكتاب أو السنة المقطوع بها المحمول على ظاهره فهو كافر بالإجماع وأن من لم يكفر من دان بغير الإسلام كالنصارى أو شك في تكفيرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده وكذا يقطع بتكفير كل قائل قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة أو تكفير الصحابة وكذا من فعل فعلا أجمع المسلمون أنه لا يصدر إلا من كافر وإن كان صاحبه مصرحا بالإسلام مع فعله كالسجود للصليب أو النار والمشي إلى كنائس مع أهلها بزيهم من الزنانير وغيرها.

إرشاد العباد : ص 5

واعلم أن من أنواعها ان يعزم مكلف مختار على الكفر في زمن قريب أو بعيد –الى ان قال- أو يشك في تكفير اليهودى والنصلرى .

اسعاد الرفيق : ص 62 ج: 1

فى الزواجر ان منها الى ان قال او لبس زي كافر ميلا لدينه

الموسوعة الفقهية : جز : 12 : 8-9

ومن أهدى من المسلمين هدية في هذه الأعياد, مخالفة للعادة في سائر الأوقات غير هذا العيد لم تقبل هديته , خصوصا إن كانت الهدية مما يستعان بها على التشبه بهم, مثل إهداء الشمع ونحوه في عيد الميلاد

الفتاوى الفقهية الكبرى : (ج 9 / ص 357)

ومن أقبح البدع موافقة المسلمين النصارى في أعيادهم بالتشبه بأكلهم والهدية لهم وقبول هديتهم فيه وأكثر الناس اعتناء بذلك المصريون وقد قال صلى اللهُ عليه وسلم ( من تشبه بقوم فهو منهم ) بل قال ابن الحاج لا يحل لمسلم أن يبيع نصرانيا شيئا من مصلحة عيده لا لحما ولا أدما ولا ثوبا ولا يعارون شيئا ولو دابة إذ هو معاونة لهم على كفرهم وعلى ولاة الأمر منع المسلمين من ذلك

نيل الأوطار : [ جزء 6 - صفحة 77 ]

وعن عياض بن حمار " أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هدية أو ناقة فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسلمت قال لا قال أني نهيت عن زبد المشركين " رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه قال الخطابي يشبه ان يكون هذا الحديث منسوخا لانه صلى الله عليه وآله وسلم قد قبل هدية غير واحد من المشركين وقيل إنما ردها ليغيظه فيحمله ذلك على الاسلام وقيل ردها لان للهدية موضعا من القلب ولا يجوز أن يميل إليه بقلبه فردها قطعا لسبب الميل وليس مناقضا لقبول هدية النجاشي وأدكيدر دومة والمقوقس لأنهم أهل كتاب كذا في النهاية وجمع الطبراني بين الأحاديث فقال الامتناع فيما أهدى له خاصة والقبول فيما أهدى للمسلمين وفيه نظر لأن من جملة أدلة الجواز السابقة ما وقعت الهدية فيه له صلى الله عليه وآله وسلم خاصة وجمع غيره بأن الامتناع في حق من يريد بهديته التودد والموالاة والقبول في حق من يرجى ذلك تأنيسه وتأليفه على الأسلام قال الحافظ وهذا أقوى من الذي قبله وقيل يمتنع ذلك لغيره من الأمراء ويجوز له خاصة . وقال بعضهم أن أحاديث الجواز منسوخة بحديث الباب عكس ماتقدم عن الخطابي ولا يخفى أن النسخ لا يثبت بمجرد الاحتمال وكذا الأختصاص وقد أورد البخاري في صحيحه حديثا استنبط منه جواز قبول هدية الوثني ذكره في باب قبول الهدية من المشركين من كتاب الهبة والهدية . قال الحافظ في الفتح وفيه فساد قول من حمل الهدية على الوثنى دون الكتابي وذلك لأن الواهب المذكور في ذلك الحديث وثني.


قرارات المجمع الفقهي الإسلامي : ص39

السؤال الأول هل يجوز أخذ تبرعات من غير المسلمين ؟ -الى ان قال – وبعد تداول الرأي حيال ذلك قرر المجلس ما يلى بالنسبة للسؤال الأول أنه اذا كانت الإعانة بالأموال فقط وكان جانبهم مأمونا ولم يكن في أخذها ضرر يلحق المسلمين بأن ينفذوا لهم أغراضا في غير صالح المسلمين أو يستذلونهم بهذه الإعانة وكانت خالية من ذلك كله انما هي مجرد مساعدة وإعانة فلا يرى المجلس مانعا من قبولها وقد صح ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى بنى النضير وهم يهود معاهدون خرج اليهم يستعينهم في دية ابن الحضرمي


.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar