09 Agustus 2009

Bolehkah Pemerintah Desa Memodifikasi Aturan BLT

Hasil-hasil Bahtsul Masail di Lingkungan Ponpes Sarang

Print this page Generate PDF
Bolehkah Pemerintah Desa Memodifikasi Aturan BLT

Nadwah Fiqhiyah Al-Anwar 2006

Deskripsi:

Geger dan demo, itulah yang terjadi ketika ada pembagian dana kompensasi BBM sehingga Pemerintah Desa membagi rata dana kompensasi tersebut yang asalnya dari pemerintah pusat diberikan untuk orang miskin akhirnya orang yang tidak dapat, ikut mendapatkan dana kompensasi tersebut.

Pertanyaan:
  • Bolehkah Pemerintah Desa membuat aturan sendiri dengan tidak mengikuti aturan dari Pemerintah Pusat?
  • Bagaimana hukum menerima bagi orang yang semestinya tidak mendapatkan dana tersebut?
Jawaban:
  • Tidak boleh, kecuali kalau untuk menghindari fitnah (seperti anarkis) .
  • Tidak boleh, kecuali ada kesepakatan (izin) sebelumnya dari para mustahiqin.

الفتوحات الإلهية [ ج: 2 - ص:74 – 75 ]

(إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات) ما أؤتمن عليه من الحقوق (إلى أهلها) وقوله من الحقوق بيان لما أي سواء كانت الحقوق لله أو لآدمي فعلية أو قولية أو اعتقادية وسواء كانت حقوق الله واجبة أو مندوبة سواء كانت حقوق الآدمي مضمونة كالعارية والمستام أو غير مضمونة كالوديعة اهـ شيخنا وفي الخازن ما نصه : وتنقسم الأمانات إلى ثلاثة أقسام -إلى أن قال– القسم الثالث هو رعاية الأمانة مع سائر عباد الله فيجب عليه رد الودائع والعواري إلى أربابها الذين ائتمنوه عليها. ولا يخونهم فيها . عن أبي هريرة d قال قال رسول الله J :" أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك" أخرجه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب ويدخل في ذلك عدل الأمراء والملوك في الرعية ونصح العلماء للعامة فكل هذه الأشياء من الأمانات التي أمر الله عز وجل بأدائها إلى أهلها.

الفقه الإسلامي [ ج 6- ص729 ]

  • وزارة التفويض : هي أن يستوزر إمام من يفوض إليه تدبير الأمور برأيه, وإمضاءها على اجتهاده . فهي تشبه رئاسة الوزارة اليوم -إلى أن قال-
  • وزارة التنفيذ : هي أقل مرتبة من وزارة التفويض : لأن الوزير فيها ينفذ رأي إمام وتدبيره, وهو وسط بينه وبين الرعايا والولاة, يؤدي عنه أوامره, وينفذ آراءه, ويمضي أحكامه, ويبلغ من قلدهم الولاية أو تجهيز الجيوش, ويعرض عليه ما ورد منهم, وتجدد من أحدث طارئة. فليس له سلطة الاستقلال بالتوجيه والرأي واجتهاد, وهو محدد الإختصاص.

بغية المسترشدين [ ص 150 ]

(مسئلة ي) لا يصح توكيل غيره فيما وكل فيه إلا أن يأذن له الموكل أو لا تليق به مباشرته أو لا يحسنه أو يشق عليه مشقة لا تحمل أو يعجز عنه وعلمه الموكل في الكل ويجب على الوكيل موافقة ما عين له الموكل من زمان ومكان وجنس ثمن وقدره كالأجل والحلول وغيرها أو دلت عليه قرينة قوية من كلام الموكل أو عرف أهل ناحيته فإن لم يكن شيء من ذلك لزمه العمل بالأحوط نعم لو عين الموكل سوقا أو قدرا أو مشتريا ودلت القرائن على ذلك لغير غرض أو لم تدل وكانت المصلحة في خلافه جاز للوكيل مخالفته ولا يلزمه فعل ما وكل فيه.

الأشباه والنظائر ( ج:1 - ص:135 )

( القاعدة الخامسة : تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة ) ومن فروع ذلك -إلى أن قال- ومنها : أنه لا يجوز له أن يقدم في مال بيت المال غير الأحوج علي الأحوج -إلى أن قال- لئلا تفوت المصلحة. لا بد أن يقدم الأحوج وملخص كلام السبكي أنه لا يتقدم على الأحوج ليأخذ من بيت المال والأحوج مقدم عليه, فإذا أخذ فقد أخذ ما لم يتعين لأن نصيبه يتعين بالقسمة.

الحاوي الكبير ( ج:16- ص:49 )

وليس على أهل الشورى إذا خالفوه في حكمه أن يعارضوه فيه ولا يمنعوه منه إذا كان مسوغا في الإجتهاد .

الفقه الإسلامي ( ج:6 – ص733 )

ثانيا: إمارة الأقاليم أوالبلاد. اتسعت الدولة الإسلامية في عهد عمر d فقسمت إلى أقسام إدارية كبيرة فجعلت بلاد الشام قسمين وبلاد فارس ثلاث ولايات وأفريقيا ثلاث ولايات أيضا. وكان على كل إقليم من هذه الأقسام عامل أو وال أو أمير يؤم الناس في الصلاة ويفصل في الخصومات ويقود الجند في الحرب ويجمع المال وكان مع الوالي عامل خاص للخراج.

الإمارة العامة: وهي التي تختص بجميع الأمور المتعلقة بالإقليم سواء فيما يتعلق بالأمن وحاجات الدفاع أم بالقضاء وسؤون المال وهي نوعان إمارة إستكفاء وإمارة إستيلاء.

الأحكام السلطانية [ ص: 18]

وإذا فوض الخليفة تدبير الإقاليم إلى ولاتها و وكل النظر فيها للمستولين عليها كالذي عليها أهل زماننا جاز لمالك كل إقليم أن يستوزر وكان حكم وزيره معه كحكم وزير الخليفة مع الخليفة في اعتبار الوزارتين وأحكام الناظرين.

سنن الدارقطني [ جزء 3 - صفحة 26 ]

عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه .

هامش الباجوري [ ج 2 - ص 12-13 ]

(فصل) في أحكام الغصب وهو لغة أخذ الشيء ظلما مجاهرة وشرعا الاستلاء على حق الغير عدوانا .

إعانة الطالبين [ ج 3- ص 153 – 155 ]

(فرع) الهدايا المحمولة عند الختان ملك للأب وقال جمع للابن فعليه يلزم الأب قبولها ومحل الخلاف إذا أطلق المهدي فلم يقتصد واحدا منهما وإلا فهي لمقصده اتفاقا .

إعانة الطالبين [ ج 3- ص 182 – 183 ]

من سرق بيت مال وهو مسلم إن أفرز لطائفة ليس هو منهم قطع لانتفاء الشهبة وإلا بأن لم يفرز فالأصح أنه إن كان له حق في المسروق كمال مصالح وهو غني فلا يقطع.

إعانة الطالبين [ ج 3- ص 156 ]

ولو أهدى لمن خلصه من ظالم لئلا ينقض ما فعله لم يحل له قبوله (قوله لئلا ينقض) أي المهدي إليه وقوله ما فعله أي من تخليصه من ظالم (قوله لم يحل له قبوله) أي لأنه إنما أعطاه خوفا من أن ينقض ما فعله فهو رشوة وفي التحفة ولو شكا إليه أنه لم يوف أجرته كاذبا فأعطاه درهما أو أعطاه بظن صفة فيه أو في نسبه فلم يكن فيه باطنا لم يحل له قبوله ولم يملكه إهـ

السرقاوي ( ج 2 ص 261)

قوله ورزق السلطان بفتح الراء أي مرزوقه وعطاءه وقوله بأن عين لمستحق قدر حصته أي وأفرزت له ولو مع غيره بأن أفرز رزق طائفة وهو منهم فباع حصته منه ولا بد من رؤيته ما أفرز له فإذا أفرز الجندي أو نحوه على وجه التمليك قدر نصيبه أو أقل فله بعد رؤيته بيعه وإن لم يقبضه رفقا به ومن ثم ملكه بمجرد الإفراز أما قبل الإفراز كما يقع الآن كثيرا أن الشخص يأخذ تذكرته بقدر معلوم ويبيع ما فيها للآخر فلا يصح لأن غاية ما في التذكرة الإذن من السلطان أو نائبه لمتولي بيت المال أن يدفع لفلان كذا وليس ذلك إفرازا بل الإفراز أن يقول أعطيت لفلان هذا القدر المعين كعشرة أنصاف وأما قوله جعلت له كل يوم عشرة أنصاف مثلا يعطي ورقة يدفعها له فلا يعد إفرازا وكذا إذا أفرز له ولم يره.


.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar