09 Agustus 2009

Ruwatan Sukerto

Hasil-hasil Bahtsul Masail di Lingkungan Ponpes Sarang

Print this page Generate PDF
Ruwatan Sukerto

Nadwah Fiqhiyah Al-Anwar 2008
Deskripsi:

"RUWATAN" adalah sebuah ritual yang dilakukan oleh sebagian orang jawa sekaligus diyakini dapat menghilangkan kesialan bagi orang-orang yang menyandang susukerto(nasib kurang baik sejak lahir). Ritual ini antara lain terdiri dari pementasan wayang dengan lakon purwokolo (pertarungan antara titisan Wisnu dan Betorokolo) dengan disertai sesajen, dan yang terpenting adalah acara pemandian oleh seorang dalang terhadap sukerto (orang yang menyandang sial). Ruwatan ini menurut komentar panitia adalah merupakan ikhtiar manusia untuk memohon kepada Allah agar para sukerto dibebaskan dari kesialan.
(Sumber: JAWA POS RADAR SEMARANG edisi Senin 4 Februari 2008 M)

Pertanyaan:
  • Apakah hukum ruwatan tersebut?
  • Wajibkah menghilangkan tradisi-tradisi semacam ini yang masih tumbuh subur di masyarakat kita(tidak hanya suku Jawa)?
  • Kalau wajib, siapakah yang harus dan berhak menghilangkannya?
Sail DEMU MGS

Jawaban:
  • Haram berat, bahkan bisa menyebabkan kufur, karena mengandung tawassul dengan arwah syaithoniyyah .
  • Wajib menghilangkan.
  • Yang bertanggung jawab menghilangkan secara paksa adalah pemerintah. Dan bagi yang pandai bicara semisal politikus, kyai, tokoh masyarakat maka wajib memberi nasehat dengan lisan dan bagi masyarakat yang tidak mampu cukup dengan inkar bil qolbi dan menjauhinya.

بغية المسترشدين - ( ص 249 )

(مسئلة ك) جعل الوسائط بين العبد وبين ربه فإن صار يدعوهم كما يدعو الله فى الأمور ويعتقد تأثيرهم فى شيء من دون الله تعالى فهوكفر. وإن كان التوسل بهم إليه تعالى في قضاء مهماته مع اعتقاد أن الله هو النافع الضار المؤثر فى الأمور دون غيره فالظاهر عدم كفره, وإن كان فعله قبيحا.اهـ

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 2 / ص 68)

[فائدة]: حكم العرف والعادة حكم منكر ومعارضة لأحكام الله ورسوله، وهو من بقايا الجاهلية في كفرهم بما جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بإبطاله، فمن استحله من المسلمين مع العلم بتحريمه حكم بكفره وارتداده، واستحق الخلود في النار نعوذ بالله من ذلك اهـ فتاوى بامخرمة. ومنها يجب أن تكون الأحكام كلها بوجه الشرع الشريف، وأما أحكام السياسة فما هي إلا ظنون وأوهام، فكم فيها من مأخوذ بغير جناية وذلك حرام، وأما أحكام العادة والعرف فقد مرّ كفر مستحله، ولو كان في موضع من يعرف الشرع لم يجز له أن يحكم أو يفتي بغير مقتضاه.

سراج العارفين (ص57)

اما وضع الطعام والازهارفي الطرق والمزارع اوالبيوت لروح الميت وغيره في الايام المعتادة كيوم العيدويوم العيدويوم الجمعة وغيرهمافكل ذالك من الامورالمحرمة ومن عادةالجاهلية ومن عمل اهل الشرك اهـ

سراج الطالبين (ج1 / ص110)

ومن الأول أيضا ما عم به الإبتلاء من تزيين الشيطان للعامة تخلية حائط أي بأن يخلقوه بالخلوق وهو نوع من الطب أو تخليط عمود وتعظيم نحو عين أو حجر أو شجرة لرجاء شفاء أو قضاء حاجة وقبائحهم في هذا ظاهرة غنية من الإيضاح والبيان. اهـ

إتحاف السادة المتقين (ج2 / ص286)

واتفقوا على أن ما كان من جنس دعوة الكواكب السابقة أو غيرها أو خطابها أو السجود لها والتقرب إليها بما يناسبها من اللباس والخواتم والنجوم ونحو ذلك فإنه كفر وهو أعظم أبواب الشر –إلى أن قال- ولا يجوز الإستعانة بالجن في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات ونحو ذلك. اهـ

فتح المعين مع إعانة الطالبين-(ج 2/ص : 349) دار الفكر

فائدة من ذبح تقربا لله تعالى لدفع شر الجن عنه لم يحرم أو بقصدهم حرم (قوله فائدة من ذبح) أي شيئا من الإبل أو البقر أو الغنم (وقوله تقربا لله تعالى) أي بقصد التقرب والعبادة لله تعالى وحده وقوله لدفع شر الجن عنه علة الذبح أي الذبح تقربا لأجل أن الله سبحانه وتعالى يكفي الذابح شر الجن عنه وقوله لم يحرم أي ذبحه وصارت ذبيحته مذكاة لأن ذبحه لله لا لغيره (قوله أو بقصدهم حرم) أي أو ذبح بقصد الجن لا تقربا إلى الله حرم ذبحه وصارت ذبيحته ميتة بل إن قصد التقرب والعبادة للجن كفر كما مر فيما يذبح عند لقاء السلطان أو زيارة نحو ولي اهـ

شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 131)

ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين ، وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف . ثم إنه قد يتعين كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو أو لا يتمكن من إزالته إلا هو ، وكمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه على منكر أو تقصير في المعروف قال العلماء رضي الله عنهم : ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه بل يجب عليه فعله فإن الذكرى تنفع المؤمنين . وقد قدمنا أن الذي عليه الأمر والنهي لا القبول . وكما قال الله عز وجل : ( ما على الرسول إلا البلاغ ) ومثل العلماء هذا بمن يرى إنسانا في الحمام أو غيره مكشوف بعض العورة ونحو ذلك . والله أعلم . قال العلماء : ولا يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال ممتثلا ما يأمر به مجتنبا ما ينهى عنه ، بل عليه الأمر وإن كان مخلا بما يأمر به ، والنهي وإن كان متلبسا بما ينهى عنه ؛ فإنه يجب عليه شيئان أن يأمر نفسه وينهاها ، ويأمر غيره وينهاه ، فإذا أخل بأحدهما كيف يباح له الإخلال بالآخر ؟ قال العلماء : ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولايات بل ذلك جائز لآحاد المسلمين . قال إمام الحرمين : والدليل عليه إجماع المسلمين ؛ فإن غير الولاة في الصدر الأول ، والعصر الذي يليه كانوا يأمرون الولاة بالمعروف ، وينهونهم عن المنكر ، مع تقرير المسلمين إياهم ، وترك توبيخهم على التشاغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير ولاية . والله أعلم .ثم إنه إنما يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر به وينهى عنه ؛ وذلك يختلف باختلاف الشيء ؛ فإن كان من الواجبات الظاهرة ، والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوها ، فكل المسلمين علماء بها ، وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال ومما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه ، ولا لهم إنكاره ، بل ذلك للعلماء . ثم العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه أما المختلف فيه فلا إنكار فيه لأن على أحد المذهبين كل مجتهد مصيب . وهذا هو المختار عند كثيرين من المحققين أو أكثرهم .

صحيح مسلم - (ج 1 / ص 167 )

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان ح و حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة كلاهما عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب وهذا حديث أبي بكر قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة فقال قد ترك ما هنالك فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان

شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 131)

وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ( فليغيره ) فهو أمر إيجاب بإجماع الأمة . وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة وهو أيضا من النصيحة التي هي الدين . ولم يخالف في ذلك إلا بعض الرافضة ، ولا يعتد بخلافهم كما قال الإمام أبو المعالي إمام الحرمين : لا يكترث بخلافهم في هذا ، فقد أجمع المسلمون عليه قبل أن ينبغ هؤلاء . ووجوبه بالشرع لا بالعقل خلافا للمعتزلة .
وأما قول الله عز وجل : ( عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ) فليس مخالفا لما ذكرناه لأن المذهب الصحيح عند المحققين في معنى الآية أنكم إذا فعلتم ما كلفتم به فلا يضركم تقصير غيركم مثل قوله تعالى : ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) وإذا كان كذلك فمما كلف به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فإذا فعله ولم يمتثل المخاطب فلا عتب بعد ذلك على الفاعل لكونه أدى ما عليه فإنما عليه الأمر والنهي لا القبول . والله أعلم . ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين ، وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف . ثم إنه قد يتعين كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو أو لا يتمكن من إزالته إلا هو ، وكمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه على منكر أو تقصير في المعروف

إحياء علوم الدين - (ج 2 / ص 167)

فاعلم أن الزجر إنما يكون عن المستقبل، والعقوبة تكون على الماضي، والدفع على الحاضر الراهن. وليس إلى آحاد الرعية إلا الدفع وهو إعدام المنكر، فما زاد على قدر الإعدام فهو إما عقوبة على جريمة سابقة أو زجر عن لاحق. وذلك إلى الولاة لا إلى الرعية. نعم الوالي له أن يفعل ذلك إذا رأى المصلحة فيه وأقول: له أن يأمر بكسر الظروف التي فيها الخمور زجراً. وقد فعل ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأكيداً للزجر ولم يثبت نسخه ولكن كانت الحاجة إلى الزجر والفطام شديدة. فإذا رأى الوالي باجتهاده مثل الحاجة جاز له مثل ذلك. وإذا كان هذا منوطاً بنوع اجتهاد دقيق لم يكن ذلك لآحاد الرعية.
فإن قلت: فليجز للسلطان زجل الناس عن المعاصي بإتلاف أموالهم وتخريب دورهم التي فيها يشربون ويعصون وإحراق أموالهم التي بها يتوصلون إلى المعاصي؟ فاعلم أن ذلك لو ورد الشرع به لم يكن خارجاً عن سنن المصالح ولكنا لا نبتدع المصالح بل نتبع فيها.


.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar