09 Agustus 2009

Kasus Karikatur Nabi Muhammad SAW

Hasil-hasil Bahtsul Masail di Lingkungan Ponpes Sarang

Print this page Generate PDF
Kasus Karikatur Nabi Muhammad SAW

Nadwah Fiqhiyah Al-Anwar 2006

Deskripsi:

Beberapa waktu yang lalu ada berita yang menghebohkan bagi umat islam, yaitu berita seputar penerbitan kartun karikatur yang bergambarkan Rasulullah Muhammad SAW yang di publikasikan oleh media massa Jillands Porten Denmark. Sehingga banyak bermunculan protes oleh beberapa Negara di dunia. Di antara bentuk protes tersebut adalah dengan memboikot produk-produk yang berasal dari Denmark.

Pertanyaan:
  • Apakah dapat dibenarkan tindakan pemboikotan produk-produk Denmark yang dilakukan oleh Negara-Negara tersebut, padahal yang bersalah hanyalah media massa ?
  • Apakah hukumannya bagi orang yang mengambar figure Rasulullah, apakah cukup dengan meminta maaf ? dan bagaiman sikap kita menyikapi hal tersebut ?
Jawaban:
  • Dibenarkan dengan tetap menimbang madlorrot (seperti: embargo, pemutusan hubungan diplomatic dan masyarakat muslim belum siap menghadapinya) .
  • Hukumannya orang tersebut harus dibunuh. Dan tidak cukup hanya dengan minta maaf, adapun sikap kita adalah amar ma`ruf nahi munkar dan sunnah melakukan qunut nazilah untuk kemenangan umat islam dan kehancuran musuh-musuh islam.

التفسير المنير [ 1/347 ]

(يأيها النبي جاهد الكفار) أي المجاهرين بالسيف (والمنافقين) الساترين كفرهم بظهور الإسلام بإظهار الحجة لا بالسيف لنطقهم بكلمتي الشهادة (وأغلظ عليهم) أشدد على كلا الفريقين بالفعل والقول (ومأويهم جهنم وبئس المصير) اهـ

فتاوي معاصرة [ 713 ]

لاشك أن المسلم مأمور بمعاندة أعداء دينه ووطنه بكل ما يستطيع من ألوان الجهاد الجهاد باليد والجهاد باللسان والجهاد بالقلب والجهاد بالمقاطعة كل ما يضعف العدو ويخضد شوكته يجب على المسلم أن يفعله كل إنسان بقدر استطاعته وفي حدود إمكانياته ولا يجوز لمسلم بحال أن يكون رداء أوعونا لعدو دينه وبلاده سواء كان هذا العدو يهوديا أو وثنيا أو غير ذلك فالمسلم يقف ضدا أعدائه الذين يريدون أن ينقضوا حقوقه وينتهكوا حرماته بكل ما يستطيع -إلى أن قال- والمفروض أن المسلم إذا لم يستطع أن يجاهد أعداءه بالسيف فعلى الأقل يجاهدهم بالمقاطعة لا يتسبب في أن ينفعهم اقتصاديا أو صاديا أو تجاريا لأن كل دينار أو كل ريال أو كل قرش أو كل روبية تذهب إلى العدو معناه أنك أعطيتهم رصاصة تتحول بعد ذلك إلى صدر المسلم و إلى قوة مسلم ومن هنا كان اليهود حينما يجمعون بترعات في أمريكا وفي غيرها كان شعارهم لا فتة معروفة إدفع دينارا يقتل عربيا فالمال هو الذي سيشتري السلاح الذي يقتل.

فقه السنة [ 3/74 ]

هذا هو الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم ولا تتبدل هذه العلاقة إلا إذا عمل غير المسلمين من جانبهم على تقويض هذه العلاقة وتمزيقها بعدواتهم للمسلمين وإعلانهم الحرب عليهم فتكون المقاطعة أمرا دينيا واجبا إسلاميا فضلا عن أنهما عمل سياسي عادل فهي معاملة بالمثل والقآن يوجه أنظار إتباعه إلى هذه الحقيقة ويحكم فيهما الحكم الفعل . فيقول تعالى (لا يتخذ المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه) وقد تضمنت الآية المعاني الآتية 1 – التحدير من الموالاة والمناصرة للأعداء لما فيه من التعرض للخطر 2 – أن من يفعل ذلك فهو مقطوع عن الله لا يربطه به رابط 3 – أنه في حالة الضعف والخوف من أذاهم تجوز الموالاة ظاهرا حيثما يعدون أنفسهم لمواجهة الذي يتهددهم.

مغني المحتاج [ 4/223 – 224 ]

ص : ويجوز حصارالكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار ومنجنيق وتبييتهم في غفلة فإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر جاز ذلك على المذهب – إلي أن قال- وإن تترسوا بمسلمين فإن لم تدع ضرورة إلى رميهم تركناهم وإلا جاز رميهم في الاصح

ش : (فإن كان فيهم مسلم أسير أوتاجر) أونحوه (جازذلك) أي الرمي بما ذكر وغيره (على المذهب) لئلا يتعطل الجهاد لحبس مسلم عندهم وقد لا يصيب المسلم وإن أصيب رزق الشهادة

(تنبيه) تعبيره بالجواز لا يقتضي الكراهة سواء اضطروا إلى ذلك أم لا, وملخص ما في الروضة ثلاثة طرق : المذهب إن لم يكن ضرورة كره تحرزا من إهلاك المسلم ولا يحرم على الأظهر, وإن كان ضرورة كخوف ضررهم أو لم يحصل فتح القلعة إلا به جاز قطعا وكالمسلم الطائفة من المسلمين كما قال الرافعي, وقضيته عدم الجواز إذا كان في المسلمين كثرة وهو كذلك -إلي أن قال- (فإن لم تدع ضرورة إلى رميهم تركناهم وإلا) بأن دعت ضرورة إلى رميهم بأن تترسوا بهم حال التحام القتال بحيث لوكففنا عنهم ظفروا بنا وكثرت نكايتهم (جاز رميهم) حينئذ (في الأصح) المنصوص ويقصد بذلك قتال المشركين ونتوقى في المسلمين وأهل الذمة بحسب الإمكان لأن مفسدة الإعراض أعظم من مفسدة الإقدام ويحتمل هلاك طائفة للدفع عن بيضة الإسلام ومراعاة الأمور الكلية .

إسعاد الرفيق [ج : 2 ص : 127]

(و) منها (الإعانة على المعصية) أي على معصية من معاصي الله بقول أو فعل أو غيره ثم إن كانت المعصية كبيرة كانت الإعانة عليها كذلك كما في الزواجر

الشفاء [ 214 ]

اعلم وفقنا الله وإياك أن جميع من يسب النبي J أو عابه أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله أو عرض به أو شبهه بشيء على طريق السب له أو الإزراء عليه أو التصغير لشأنه أو الغض منه والعيب له فهو ساب له والحكم فيه حكم الساب يقتل كما نبينه.

المنتقى [ ج 7 - ص210 – 211 ]

(مسئلة) : ومن سب النبي J فلا يخلو أن يسبه كافر أو مسلم فإن سبه مسلم قتل ولم يستتب, قاله عيسى بن دينار عن أبي القاسم عن مالك في العتبية. وقال ابن القاسم : وكذلك إن عابه أو تنقصه فإنه يقتل كالزنديق لا تؤمن توبته وقد افترض الله تعزيره وتوقيره قال الله عز وجل ( فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه ) فمن شتمه فهو بمنزلة من أدركه فلم يعزره ولم ينصره . (مسألة) : ومن لم ينصره لم يؤمن به ومن سب نبيا من الأنبياء قتل قال سحنون وأصبغ إن انتقصه قتل, ولم يستتب كمن شتم نبينا J قال الله عز وجل (لا نفرق بين أحد منهم) قال الشيخ أبو محمد في نوادره وكذلك من سب ملكا من الملائكة. (فرع) ومن شتم نبينا J من أهل الكتاب فلا يخلو أن يكون حربيا أو ذميا فإن كان حربيا فحكمه إذا ظفر به حكم سائر الكفار , والإمام يلزمه أن يقتل المسرف في ذلك الذي قد شهر به كما فعل النبي J في ابن خطل وفي مقيس بن صبابة وفي القينتين اللتين كانتا تغنيان بسبه J فإن سبق ونادى بالإسلام لم يقتل كما فعل النبي J . (فرع) وإن كان ذميا وذلك إذا شتم اليهودي أو النصراني بغير الوجه الذي كفر به قال سحنون وفرقنا بين من سب النبي J من المسلمين وبين من سب من أهل الكتاب : ٍلأن المسلم لم ينتقل من ديننا إلى غيره فمن فعل شيئا فحده عندنا القتل ولا عفو فيه لأحد كالزنديق الذي لا تقبل توبته إذا لم ينتقل من ظاهر إلى ظاهر والكتابي الذي كان على الكفر لما انتقل إلى الإسلام بعد أن سب النبي J غفر له ما قد سلف فلم يقتل قال الله عز وجل (قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف) كسائر الحدود التي لله عز وجل إذا ثبت في حق المسلم لم يسقط عنه, وإذا ثبت في حق الذمي سقط عنه بالإسلام .

فتاوي سبكي [2/574 ]

وأما مجرد سب أبي بكر وغيره من الصحابة فلم يجئ قط ما يقتضي قتل قائله ولا كفره, والحديث الذي يروي (من سب صحابيا فاجلدوه) إن صح فمعناه صحيح: لأن واجبه التعزير وهو يقتضي أنه لا يقتضي كفرا ولا قتلا. وحديث أبي برزة الذي في سنن أبي داود والنسائي قال : كنت عند أبي بكر فتغيظ على رجل فقلت : يا خليفة رسول الله تأذن لي أن أضرب عنقه ؟ قال : فأذهبت كلمتي غيظه , فقام فدخل فأرسل إلي فقال : ما الذي قلت آنفا ؟ قلت : أتأذن لي أن أضرب عنقه ؟ قال : أكنت فاعلا لو أمرتك ؟ قلت: نعم, قال: والله ما كانت لبشر بعد محمد J . فهذا الحديث يدل على أن إغضاب النبي J يوجب القتل دون غيره من الناس, وكذلك أذاه يوجب القتل دون غيره من الناس بشرط أن يكون أذاه مقصودا, وسواء أكان الأذى خفيفا أم غير خفيف فلا شيء من قصد أذى النبي J محتمل بل كله كفر موجب للقتل : للحديث الذي قال (من يكفيني عدوي) فابتدر له خالد وهو حديث صحيح والأشهر أنه كفر للآية الكرية , وقوله J ( من سب نبيا فاقتلوه ) إن ثبت فهو عمدة في أن قتله حد لا يسقط بالتوبة كما يقوله المالكية لكن هذا الحديث لا نعلمه إلا بإسناد لم يظهر لنا من حاله شيء فلا يصح احتجاج بعمومه وجعل مناط القتل من غير توبة ولا استتابة وإن تاب حدا هذا إنما صح لو صح الحديث وذلك الوقت يحتمل أن يقال : إنه مشروط بعدم التوبة وأما إذا لم يصح فالقول بعدم التوبة والأخذ بعمومه صعب. وثم مسائل وألفاظ لا يطلق عليها أنها سب.

نسيم الرياض [ 4/335 ]

الباب الأول في بيان ما هو في حقه عليه الصلاة والسلام سب أو يقص من تعريض أو نص قال القاضي أبو الفضل اعلم وفقنا الله وإياك أن جميع من سب النبي صلى الله عليه وسلم أوعابه أو ألحق به نقصا في نفسه أنسبه أو دينه أو خصلة من خصاله أو عرض به أو شبهه بشيء على طريق السب له أو الإزراء عليه أو التصغير بشانه أو الغض منه أو العيب له فهو ساب والحكم فيه حكم الساب إلا أتى من غير فرق بينهما من أنه يقتل كما نبينه ولا نستثني فصلا من فصول هذا الباب على هذا المقصد ولا نمتري فيه تصريحا كان السب أو تلويحا.

الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر المكي الهيتمي [ 2/ 281 ]

فائدة وجوب الأمر والنهي يعم كل مكلف من حر وقن وذكر وأنثى لكنه وجوب على الكفاية لقوله تعالى ولتكن منكم أمة الآية إذ لو كانوا فرض عين لقال ولتكونوا -إلى أن قال– وللإمام ذلك مطلقا زجرا أو تعزيرا وله فيمن لم ينكف بخشن الكلام أن يضربه بتحويده فإن لم ينكف إلا بشهر سلاح منه وحده أو مع جماعة فعلوا لكن بإذن الإمام على المعتمد قال الغزالي : لا يحتاج لإذنه قيل وهو الأقيس كما يجوز قتل فاسق يناضل عن فسقه وإذا قتل المنكر المحق فهو شهيد ونحو السلطان يوعظ ثم يخشن له إن لم يخش ضرره وله ذلك وإن أدى إلى قتله للحديث الصحيح أفضل الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جار فأمره ونهاه فقتله.

الموسوعة الفقهية (ج3 – ص 250-251)

اتفق العلماء على أن الاستخفاف بالأنبياء حرام وإن المستخف بهم مرتد وهذا فيمن ثبتت نبوته بدليل قطعي –إلىأن قال- إلا أن العلماء اختلفوا في استتابته قبل القتل فالراجح عند الحنفية وقول للمالكية والصحيح عند الحنابلة أن المستخف بالرسول والأنبياء لا يستتاب بل يقتل ولا تقبل توبته في الدنيا لقوله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا وقال المالكية وهو الراجح عندهم والشافعية وهو رأي للحنفية والحنابلة يستتاب مثل المرتد وتقبل توبته إن تاب ورجع.

مغني المحتاج [ جزء 1 - صفحة 165 ]

(ويشرع) أي يسن (القنوت) بعد التحميد (في) اعتدال أخيرة (سائر) أي باقي (المكتوبات للنازلة) أي التي نزلت كأن نزل بالمسلمين خوف أو قحط أو وباء أو جراد أو نحوها للاتباع لأنه صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على قاتلي أصحابه القراء ببئر معونة رواه الشيخان مع خبر صلوا كما رأيتموني أصلي


.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar